والوجه في المنافاة العرفية يمكن أن يكون ما ذكره الميرزا من ظهور الأمر في جواز تطبيق الجامع على كلّ فرد فيقال بأنّ هذا الجواز فعلي لا حيثي ، ولكن بمقدار نفس العنوان لا العناوين الاخرى.
وإن شئت قلت : انّ الجواز الحيثي أيضاً منفي عرفاً بالنهي عن الصلاة في الحمام ، فكأنّه قال : لا يجوز تطبيق الصلاة والاتيان بها ضمن هذا الفرد.
ثمّ انّ المحقق العراقي قدسسره تفطن إلى الملاك الأوّل ، لكن حاول أن يرده في المقالات ببيان واضح الضعف ، وفي التقريرات بتفصيل بين كون الأمر بنحو صرف الوجود أو مطلق الوجود ، حيث أرجع الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود إلى التخيير الشرعي والأمر بكل فرد مشروطاً بترك غيره وهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، راجع كلامه وتأمل.
كما أنّه ظهر ممّا تقدّم أنّ من يقول بسراية الحبّ وإرادة الجامع بنحو صرف الوجود إلى فرده ولو مشروطاً بترك الأفراد الاخرى وعلى أساسه يقول بالامتناع في مثل : صلّ ولا تصلّي في الحمام ( المسألة الاولى ) يحتاج إلى البحث الصغروي الذي طرقه المشهور في موارد تعدد العنوان ( المسألة الثانية ) وأنّه متى يوجب تعدّد المعنون ومتى لا يوجبه.
ص ٤٢ قوله : ( وأيّاً ما كان فقد ذكر المحقق الخراساني قدسسره ... ).
أشكل عليه مدرسة الميرزا أنّ هذا دليل إمكان الاتحاد لا ثبوته فقد يكون متعدداً ، والظاهر أنّ دليله على الاتحاد هو صحّة الحمل الشائع الذي ملاكه الاتحاد في الوجود ، وما ذكره لدفع توهم أنّه كيف ينطبق عناوين عديدة مع وحدة الوجود ، والله العالم.