الحرام ، وهو ممتنع بالاتفاق ، فمن يقبل تلك السراية ، أي سراية الحبّ من الجامع بنحو صرف الوجود إلى الفرد وعلى أساسه يقول بالامتناع في ( صلّ ، ولا تصلّ في الحمام ) لابدّ وأن يقبل الامتناع في فرض تعدد العنوان أيضاً مثل ( صلّ ، ولا تغصب ).
ولعلّ هذه هي المصادرة المفروغ عنها في كلمات المحققين والتي جعلتهم يبحثون عن تعدّد المضمون من تعدّد العنوان لاثبات الجواز مع الفراغ عن الامتناع بناءً على وحدة المعنون.
لا يقال : في موارد تعدد العنوان حتى بناءً على سراية الحب من الجامع إلى الفرد يكون معروض الحب والبغض متعدّداً في الفرد ، أي تكون حيثية سجودية هذا الفعل غير حيثية غصبيته لأنّهما عنوانان متباينان وإن اتحدا في الوجود ، وكل من العنوانين والحيثيتين تقييديتان في متعلّق الأمر والحب والنهي والبغض فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي والحبّ والبغض في عالم العروض على محل واحد ، وإنّما لا يمكن تفكيكهما في الوجود الواحد ، وهذا محذور مربوط بمرحلة القدرة نظير عدم امكان تفكيك الوجودين المتلازمين والمعنونين المتعدّدين خارجاً بناءً على كون التركيب انضمامياً والذي يسلم فيه بالجواز.
فإنّه يقال : أوّلاً ـ بالنقض بموارد الواجب الشمولي الانحلالي مع الحرام المتعلّقين بعنوانين في مورد كالعمين من وجه.
وثانياً ـ الحلّ ، وحاصله : انّ الأمر والنهي لم يتعلقا بالحيثية بل بالمتحيّث ، أي بالفعل الذي يكون سجوداً ويكون غصباً ، بل عنوان السجود والغصب اسم للفعل لا للمبدأ والحيثية ، وعليه فيكون الفعل الذي هو سجود محبوباً ومطلوباً ،