فيه إذا لاحظنا مطلباً يمكن استفادة كونه مصادرة مفروغاً عنها في كلمات المحققين المتأخرين ، وحاصله : انّ العنوانين المتعددين إذا كان بحسب نظر الذهن متصادقين ، أي مما يمكن أن ينطبق ويصدق أحدهما على الآخر بالحمل الشائع وإن كانا متباينين مفهوماً وبالحمل الأولي فلا يعقل تعلّق الحب بأحدهما مطلقاً والبغض بالآخر كذلك ، للزوم التهافت في مورد التصادق بحسب لحاظ الآمر ونظره من امكان تصادقهما في واحد ، حيث انّه سوف يرى انّه يحب ويبغض فعلاً واحداً وحركة واحدة ، إلاّإذا فرض تعدد المعنون والفعل في الخارج ، وهذا هو الملاك الثالث للجواز الذي سلكوه.
والحاصل : تعدد العنوان يفيد في أن يلاحظ الجاعل تعدد المفهومين والملحوظين بالذات لا بالعرض بمعنى محكيّهما في الخارج ، وحيث انّ الأمر والنهي والحبّ والبغض يتعلقان بالعناوين بما هي حاكية عن الخارج فهذا وحده كافٍ لعدم إمكان جعل الأمر والنهي عليهما على اطلاقيهما الشامل لصورة انطباقهما وتصادقهما على فعل واحد خارجي ، والبرهان على ذلك امتناع جعل الأمر الشمولي بنحو مطلق الوجود على أحدهما مع النهي عن الآخر جزماً مع قطع النظر عن مسألة القدرة على الامتثال فإذا قلنا باستحالة الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود وسرايته إلى الفرد كان الامتناع ثابتاً فيه أيضاً.
نعم ، لو كان المقصود عدم سراية الحبّ من الجامع بنحو صرف الوجود إلى ما هو الفرد والمعروض للعنوان المحرّم فهذا صحيح ، إلاّ انّه لا يكفي لدفع غائلة الامتناع إذا قبلنا سراية الحب من الجامع إلى الفرد والحصة الخاصة للعنوان الواجب ، فإنّ تلك الحصة في المقام متحدّ مع الفرد والحصة للعنوان المحرّم ، فيلزم نفس الاجتماع الموجود في الواجب الشمولي بنحو مطلق الوجود مع