نعم ، في خصوص فرض الانحصار في الفرد المحرّم يقع التعارض والتساقط بين الدليلين ؛ لعدم امكان امتثالهما معاً ، وذاك خارج عن هذا البحث ، كما انّ عدم امكان قصد التقرّب بالفرد المحرّم وبالتالي بطلانه إذا كان عبادياً أيضاً خارج عن هذا البحث.
وأمّا الملاك الثاني ـ وهو كفاية تعدد العنوان للجواز فقد أفاد السيد الشهيد قدسسره ابتداءً بأنّه قد يتوهم كفاية تعدد الوجود الذهني للجواز حتى إذا كان العنوان واحداً بعد المفروغية عن انّ الأحكام بمباديها يستحيل أن تعرض على الخارج وتكون من اعراضه بل هي من أعراض النفس والصور الذهنية ـ وهذا ما يبرهن عليه في الكتاب بعدة تقريبات فنية ـ ومعه فيكفي تعدد التصور والوجود الذهني حتى للعنوان الواحد للجواز لتعدد المعروض وهو الوجود الذهني.
والجواب : ما أفاده من انّ الوجود الذهني له حيثيتان ولحاظان لحاظه بالحمل الشايع وحقيقته من كونه وجوداً في النفس أو الذهن وهو بهذا اللحاظ متعدد حتى مع وحدة العنوان كلما تعدد التصور والوجود في الذهن ولحاظه بالحمل الأولي أي لحاظ الصورة المنطبعة والموجودة بذاك الوجود الذهني ـ وهذه من مختصات الوجودات الذهنية بهذا المعنى ـ وهذا واحد مع وحدة العنوان والأمر والنهي ـ بل وكل الصفات النفسانية ذات الاضافة ـ إنّما تتعلّق بالعناوين والصور الذهنية بهذا اللحاظ لها ، أي ان تلك الصفات مضافة إلى الصور الذهنية بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع ، فمع وحدة الصورة الذهنية بالحمل الأولي يلزم التهافت في الأمر بها والنهي عنها لا محالة ، فلابد من تعدد العنوان.