الذهنيّة والمعروض بالذات للجامع غير الفرد ، فلا اجتماع على معروض واحد ؛ ولهذا لم يقبل هذا الاستدلال السيد الشهيد قدسسره وإنّما وافق على السراية من باب رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي في عالم المحبوبية والمبغوضية ، وادّعى وجدانية ذلك كما تقدّم ، وتقدّم عدم شهادة الوجدان بذلك بل بخلافه.
الثاني : ما تقدم أيضاً من انّه لو سلمنا السراية والكسر والانكسار بلحاظ عالم الحبّ والبغض ، فلا وجه لسقوط الخطاب والأمر بالجامع ؛ لعدم تقوّم الأمر والنهي بالحبّ والبغض في المتعلّق ، سواءً كانت المفسدة في الفرد غالبة أم مغلوبة لمصلحة الأمر بلحاظ الفرد.
الثالث : لو سلّمنا السراية فلماذا يفترض في صورة غلبة المصلحة الجواز وبقاء المبغوضية في الفرد بحدودها الشخصية السافلة والمحبوبيّة في الفرد بحدّه الجامعي ، فإنّ المفروض كون المفسدة في الفرد بجميع حدودها العالية والسافلة لا خصوص حدودها السافلة التي تعني الخصوصية فإنّها لم تكن فيها المفسدة وإنّما المفسدة في المتخصص ، كما انّ ظاهر دليل النهي مبغوضية الفرد أيضاً ، كما انّ مقتضى السراية محبوبية الفرد ، فلابد من القول بالامتناع في هذه الصورة أيضاً.
الرابع : لو سلّمنا كلّ هذا الطراز من التحليل وقبلنا التفصيل المذكور في كلامه ، فنتيجة هذا المسلك عملياً هو القول بالجواز مطلقاً ؛ إذ يكون مقتضى القاعد التمسك باطلاق الأمر والنهي في الفرد ؛ إذ لا مانع منهما وبهما يستكشف أقوائية مصلحة الجامع ومحبوبيته في الحد الجامعي مع بقاء مفسدة الفرد ومبغوضية في حدّه الشخصي من دون تناف وتعارض بينهما.