الاولى ـ سريان الحب والارادة من الجامع إلى الأفراد بلحاظ حدها الجامعي المقوّم للأجناس والفصول العالية المنطبقة عليها دون حدودها الشخصية المقومة لسافلها وجزئيتها لأنّ هذا الحد والحيثية في الأفراد عين الطبيعي والقدر المشترك.
الثانية ـ إذا كان في الجامع مصلحة وفي الفرد مفسدة فلا محالة يقع بينهما التنافي في مقام التأثير وعروض الأمر والنهي والمحبوبية والمبغوضية حيث انّه بلحاظ الحد الجامعي والحيثية المشتركة لا يمكن طروّ الصفتين المتضادتين من المحبوبية والمبغوضية للزوم التضاد ، وحينئذٍ لو كانت مفسدة النهي أقوى من مصلحة الأمر فقهراً تصير الجهة المشتركة بجميع حدودها بمقتضى المفسدة العالية مبغوضة محضاً لا محبوبة فيمتنع شمول الأمر لها.
نعم ، إذا كانت مصلحة الأمر أقوى من المفسدة جاز الاجتماع فيما إذا كان الأمر بنحو صرف الوجود حيث تكون الحيثية والحد الجامعي في الفرد محبوبة لأقوائية المصلحة وغلبتها للمفسدة فيه وفي نفس الوقت يكون الفرد بحدوده السافلة المشخصّة للجامع مبغوضة بالفعل حيث لا تزاحمها المصلحة لكونها في الحد الجامعي وسمّى ذلك بجواز الاجتماع على أساس اختلاف الحدود.
وهذا البيان فيه مواقع للنظر :
الأوّل : المقدمة الاولى مبنية على القول بالسراية والذي قبله السيد الشهيد قدسسره أيضاً ، وقد عرفت عدم صحته.
إلاّ انّ ظاهر بيان هذا المحقّق أنّ السريان من جهة العينية بين الجامع والفرد بحدّه الجامعي ، وهذا قد تقدّم في بيانات السيد الشهيد قدسسره بطلانه ، فإنّ الصورة