وحاصله : انكار تقوّم الأمر أو النهي بالمحبوبية والمبغوضية. نعم ، لو قيل أنّه ظاهره العرفي إذا كان خطاباً لفظياً ، فالامتناع عرفي اثباتي لا ثبوتي ( راجع الهامش ).
ونضيف عليه انكار الظهور العرفي للأمر والنهي في المحبوبية والمبغوضية أصلاً. نعم ، قد يدّعى ظهور دليل حرمة الفرد والحصة المقيّدة في تقييد الأمر بالجامع بغير ذاك الفرد في نفسه ومن غير ناحية الامتناع العقلي ، وذاك بحث آخر.
وثانياً ـ انكار السراية المذكورة امّا من أصلها ـ كما هو الصحيح ـ فإنّ حب الجامع لا يرجع إلى حب الفرد مشروطاً فإنّ التخيير العقلي لا يرجع إلى التخيير الشرعي حتى في عالم المبادىء فلا وجه لما يترائى من كلمات المحقق العراقي في المقام ، وكأنّه وافقه السيد الشهيد في باب الحب ، أو في خصوص مورد يكون فيه الفرد محرماً ومبغوضاً ـ لوجود مفسدة تامة فيه ـ فيبقى حب الجامع على حاله ، ولا منافاة بينهما ، نظير ما يقال في بحث الملازمة بين حب شيء وحب مقدمته من عدم سريان الحب إلى المقدمة المحرمة مع وجود المباحة واختصاصها بالمباحة.
وممّا يمكن الاستشهاد به على عدم سراية الحبّ من الجامع بنحو صرف الوجود إلى فرده أنّ هذا لو تمّ في المحبوب الاستقلالي لابدّ وأن يقال به في المحبوب الضمني أيضاً ؛ لأنّ المحبوب الضمني أيضاً تعلّق الحبّ به مطلق كالاستقلالي ، وهذا لازمه انّه لو ورد الأمر بجامع مقيّد بقيد كما إذا قال : ( أكرم عالماً عادلاً ) وورد النهي والتحريم على نفس الجامع ولكن مقيداً بقيد مباين مع قيد الواجب ، كما إذا قال : ( يحرم اكرام العالم الفاسق ) لزم الامتناع ؛ لسراية