ملاحظة الملاكين المزبورين.
أمّا الملاك الأخير للجواز ـ وهو الأوّل بحسب ترتيب الكتاب ـ ففي قباله تقريبات ثلاثة للامتناع.
١ ـ لزوم اجتماع الحرمة الضمنية والوجوب الاستقلالي في الجامع وهو كالحرمة الاستقلالية والوجوب الضمني ممتنع اجتماعهما في عنوان واحد ولو مشروطاً بشرط.
وجوابه ما تقدّم من عدم وحدة معروضيهما لا بالذات ولا بالعرض ، وعدم التمانع بين اقتضائيهما ، فلا محذور.
٢ ـ لزوم التضاد بلحاظ لازم ايجاب الجامع وهو الاباحة والترخيص في تطبيقه على كلّ فرد حتى الفرد المحرّم ، وهو ضد الحرمة فيلزم اجتماع الضدين فيه.
وجوابه ما في الكتاب.
٣ ـ ما ذكره السيد الشهيد واختاره من استلزام حبّ الجامع بنحو صرف الوجود حبّ الفرد أي سريان الحب اليه ولكن مشروطاً بترك الأفراد الاخرى ولو اختياراً ، فيلزم التضاد في مبادئ الحكمين وروحهما ولو مشروطاً وهو محال ، فإنّ اجتماع الضدين حتى مشروطاً وفي حال واحد أيضاً محال ، فلابد وأن يتقيد متعلق الأمر وهو الجامع بغير الفرد المحرم وهو معنى الامتناع.
وفيه : أوّلاً ـ ما أفاده السيد الشهيد خارج البحث وذكرناه في الهامش المذكور في ص ٣٩.