يتعلّق بفردٍ منه كما في صلّ ولا تصلّ في الحمام.
وظاهر كلمات جملة من الأعلام انّ البحث مختص بالمورد الأوّل وانّه بحث صغروي بعد الفراغ كبروياً عن عدم امكان اجتماع الأمر والنهي في معنون واحد إذا كان واحداً أي التركيب بينهما اتحادياً فيبحث عن ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون فيكون كالفعلين المتلازمين فيكون التركيب انضمامياً أم لا يوجب ذلك ، فيكون التركيب بينهما اتحادياً فلا يجوز الاجتماع.
وقد اهتم الباحثون المتأخرون على هذا الأساس بتنقيح البحث عن أنواع العناوين الاشتقاقية والماهوية والانتزاعية وانّ أيّاً منها يلزم من تعدده تعدد المعنون ، وأيّاً منها لا يلزم منه ذلك ، ولكن الصحيح انّ هذا وجه واحد وملاك من ملاكات الجواز وفي قباله ملاكان آخران مهمّان :
أحدهما ـ انّ نفس تعدد العنوان كافٍ للجواز وإن كان التركيب اتحادياً في المعنون.
الثاني ـ انّ تعلّق الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود والبدلية يكفي لجواز الاجتماع مع الحرمة المتعلقة بالفرد حتى مع وحدة العنوان ، فضلاً عن تعدّده.
والبحث في هذين الملاكين كبروي ـ كما هو واضح ـ ولو تمّ أحد هذين الملاكين فسوف لا يدع مجالاً للحاجة إلى البحث الصغروي عن الملاك الذي ذكره المشهور للجواز وهو تعدّد المعنون ، كما أنّ الملاك الثاني من هذين الملاكين أوسع مورداً من الأوّل ، حيث يوجب شمول البحث للمسألة الاولى في الكتاب ، أي فرض وحدة العنوان كالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام ، ولهذا جعل السيد الشهيد البحث بالنحو المذكور في المسألة الاولى ، فلابدّ من