ص ٣٠ قوله : ( وعليه فلا اجتماع للمحبوبية والمبغوضية على مركز واحد ... ).
ينبغي أوّلاً تحرير محلّ النزاع وجهة البحث وملاكاته :
أمّا جهة البحث : فلا إشكال في عدم إمكان الأمر بعنوان والنهي عن نفس ذاك العنوان كما في صلّ ولا تصلّ للزوم اجتماع الضدين فيه امّا للتضاد بين نفس الأحكام بما هي ارادة وتصدٍّ من المولوي أو بلحاظ مباديها من الحب والبغض والمصلحة التامة والمفسدة التامة غير المنكسرتين ، والتضاد في نفسه محال ، من غير ارتباط بمرحلة الامتثال والقدرة عليه والتي هي مرحلة متأخرة عن الحكم ومشروطة بفرض وصول الحكم ، ولهذا يكون بين دليليه التعارض لا التزاحم.
وهذا المحذور لا شك في ارتفاعه إذا فرض تعدد العنوان والمعنون ولو فرض تلازمهما في الوجود ، حيث قد يرد فيه محذور من ناحية اخرى كعدم القدرة على الامتثال إلاّ انّه أجنبي من جهة البحث في باب اجتماع الأمر والنهي وهو لا يوجب التعارض أصلاً كما في التلازم الاتفاقي الذي يدخل في باب التزاحم ، وقد يوجبه ولكنه أجنبي عن جهة البحث في المقام ، كما في التلازم الدائمي كالضدين الذين لا ثالث لهما.
وأمّا محلّ البحث فهو ثبوت هذا المحذور أو عدم ثبوته إذا فرض تعدد متعلّق الأمر والنهي بأحد النحوين التاليين :
١ ـ أن يتعدَّد العنوان المنطبق على مجمع واحد كما في صلّ ولا تغصب.
٢ ـ أن يتحد العنوان ولكن الأمر يتعلّق بالجامع بنحو صرف الوجود والنهي