فالحاصل : هناك حصتان من عدم المهم :
احداهما ـ عدم المهم المقيّد بفعل الأهم وهذا هو الذي يقتضيه الأمر الأهم ولا ينافيه ولا يمنع عن تحققه الأمر بالمهم ؛ لأنّه مقيد وجوباً وواجباً بترك الأهم.
الثانية ـ عدم المهم المقيد بترك الأهم وهذا هو الذي يقتضي الأمر بالمهم هدمه وخلافه ولا يقتضي الأمر الأهم تحقيقه لأنّه يقتضي ترك المهم بمقدار ما يستتبعه فعل الأهم لا أكثر.
والظاهر انّ هذا البيان تام لا غبار عليه أيضاً.
٤ ـ ما ذكر في الكتاب بعنوان البيان الثاني ولا يرد عليه ما في الهامش امّا لانكار وجود ارادتين وإنّما ارادة واحدة ومقدار التنجيز والتسجيل منه في الذمة يكون مشروطاً ، أو لو فرض انقداح ارادة اخرى مشروطة تعينية إلاّ انّه من الواضح انّ محركية هذه الارادة التعينية المشروطة ليست أكثر من محركية الأمر التخييري بالجامع بين عدم الشرط أو فعل الجزاء على تقدير الشرط ، أي الأمر التخييري بأحد الضدين ، ولا إشكال في عدم المطاردة بينه وبين الأمر بأحدهما المعيّن أيضاً إذا كان أهم ملاكاً مما في الجامع.
فالحاصل : لا نحتاج إلى ارجاع الارادة المشروطة إلى ارادة الجامع بين عدم الشرط وفعل الجزاء على تقدير الشرط ، بل يكفي كون محركيّة الارادة والوجوب المشروط بشرط اختياري ـ كما في موارد الترتب ـ ليس بأكثر من تحريك المكلّف نحو الجامع المذكور ، فتكون محركية الأمر الترتبي كمحركية