الأمر بالجامع بين الضدين ، فإذا كان ذاك غير مطارد ولا مزاحم للأمر التعيني بأحدهما مطلقاً فكذلك الأمر الترتبي ، ولعمري هذا واضح جداً.
٥ ـ وجدانية امكان الترتب ويمكن اقامة منبهات عليها نذكر فيما يلي ثلاثة منها :
١ ـ ما هو واقع في العرف من الأمر بدفع الضرر الأهم وإلاّ فالضرر الأقل عند دوران الأمر بينهما بحيث لا يمكن دفعهما معاً.
٢ ـ وضوح امكان التخيير الشرعي في كل مورد يعقل فيه التخيير العقلي مع وضوح صحّة الأمر بأحد الضدين بنحو التخيير العقلي بأن يقال افعل أحدهما فيصح الأمر بكل منهما مشروطاً بترك الآخر ـ بناءً على رجوع التخيير الشرعي إلى ذلك ـ وليس هو إلاّالترتب من الجانبين ومعه يصح الترتب من جانب واحد أيضاً إذا قيل بالتلازم بينهما في المحذور ونكتة الامتناع.
٣ ـ وقوع ذلك في الشرع فيما إذا نذر أن يزور الحسين عليهالسلام في عرفة إذا لم يحج ، وأن يحج إذا لم يزر الحسين عليهالسلام في عرفة ، فإنّه لا إشكال في عدم بطلان شيء من النذرين بل صحتهما ، وكذلك إذا نذر الزيارة على تقدير عدم الحج ثمّ استطاع فوجب عليه الحج ، فإنّه لا شكّ في وجوب الوفاء بنذره إذا لم يحج ولو عصياناً.
ولا يرد هنا ما أوردناه في الكتاب على الأمثلة التي ذكروها في مقام النقض على القائلين بالامتناع لوجود التضاد الذاتي بين الفعلين هنا ، فيمكن سرد مثل هذه الأمثلة الفقهية كمنبهات وجدانية.