وهذا الاشكال هو الذي تصدى المحقق النائيني قدسسره الاجابة عليه بما في المقدمة الثانية والرابعة من نفي المطاردة ، ويمكن بيانهما بأحد أنحاء :
١ ـ ما في الكتاب في الجهة السابعة البيان الأوّل.
وقد يناقش فيه : بأنّ الأمر الأهم وإن كانت محركيته الفعلية غير موجودة حين تركه فلا مانع فعلي خارجي عن محركية الأمر بالمهم إلاّ انّ اقتضاء التحريك التشريعي والمولوي محفوظ في هذا الحال للأهم بحسب الفرض فيلزم التطارد بين الأمرين الشرعيين في المحركية التشريعية المولوية.
والجواب : انّ اقتضاء التحريك إنّما يكون ممتنعاً إذا كان منتهياً إلى محركيتين فعليتين متمانعتين ، فإذا لم يكن كذلك فلا محذور في تحقق مقتضيهما التشريعيين لا محالة ، وهذا واضح.
٢ ـ انّ محركية الأمر بالأهم لا يمكن أن تمنع عن محركية الأمر بالمهم ؛ لأنّها إنّما تمنع عنها من خلال التحريك نحو فعل الأهم المستتبع لترك المهم لا مستقلاًّ ، ومثل هذه المحركية يستحيل أن تكون مانعة عن محركية المهم ؛ لأنّها بتحققها يرتفع موضوع الأمر بالمهم وكل أمر على تقدير محركيته يستلزم ارتفاع موضوع الأمر الآخر يستحيل أن يكون مانعاً عنه في التأثير والمحركية فالتأثير الذي لو وقع وتحقق لا يقع موضوع الأمر الآخر يستحيل أن يكون مانعاً عن تأثيره.
وامّا عدم مانعية الأمر بالمهم عن تأثير الأمر بالأهم فواضح بما في الكتاب من التعبير بلزوم الدور ، أو بتعبير آخر : انّ الحكم لا يدعو نحو