عليه السيد الشهيد بأنّه كوجه وجداني مقبول ، وامّا كبرهان فيمكن للخصم أن يقول بأنّ فعلية الأمر بالضدين في حال عصيان الأهم يستلزم طلب الجمع في هذا الحال لا محالة.
وما ذكر من انّه لو أمكن الجمع بينهما لم يقعا معاً على صفة الوجوب. جوابه انّه لا يقع ذلك ؛ لأنّ أحدهما مقيد بعدم الآخر ولو من جهة تقييد مدلول الهيئة ـ كما ذكر في الكتاب ـ فلا يمكن فرض الجمع بينه وبين المطلوب بالطلب الآخر إلاّ بفرض امكان اجتماع النقيضين ، ومع فرضه يكون موضوع الأمر الثاني متحققاً أيضاً فيكونان معاً مطلوبين.
إلاّ انّ الانصاف انّ هذا الجواب جدلي لأنّه يمكن أن يقال بأنّ القيد المذكور وإن كان مأخوذاً بالنتيجة في متعلّق المهم إلاّ انّه ليس به أمر وإنّما الأمر بذات المهم ، وامّا تقييده فيستحيل أن يترشح عليه الأمر لأنّه مأخوذ قيداً في الوجوب فما هو المأمور به في الأمرين بالضدين أي ما وقع تحت الطلب منهما ذات الضدين ، وهذان الطلبان لا يلزم من الجمع بينهما طلب الجمع بين الضدين بدليل انّه لو جمع بينهما لم يكن الواجب إلاّأحدهما وهو الأهم ، فالحاصل الاشكال لم يكن هو لزوم طلب الجمع بين النقيضين بل الضدين في حال تحقق شرط فعلية الأمر الترتبي ، وهذا لا يلزم بالبرهان المذكور.
الثاني : لزوم المطاردة بين الأمرين من حيث التأثير والتحريك والفاعلية حيث انّ الأمرين يصبحان فعليين في حال تحقق شرط الأمر الترتبي فيكون كل منهما مقتضياً من حيث المحركية ما يمانع مع محركية الآخر ؛ إذ صرف المكلف لقدرته في أي واحد منهما يستلزم طرد الآخر فيقع التطارد بينهما في التأثير.