ص ٣٤٩ قوله : ( نعم بناءً على انّ ملاك امكان الترتب ... ).
والظاهر من المحاضرات انّ هذا هو الملاك عند الميرزا لامكان الترتب.
ثمّ انّه كان ينبغي البحث الصغروي أيضاً ، أي انّ المأخوذ قيداً بناءً على الترتب هل هو العزم على العصيان أو العصيان أو ترك الأهم؟ والصحيح هو الأخير ـ بناءً على نكتة امكان الترتب ـ إذ لا موجب لأخذ أكثر من ذلك بعد أن كان القيد اللبي هو القدرة ، فإنّها محفوظة بنفس ترك الضد الآخر وعدم الاشتغال به والعناوين الاخرى امّا فيه تقييد زائد أو فيه أخذ عنوان زائد.
ص ٣٥٩ قوله : ( الجهة السادسة ... ).
يمكن بيان الاشكال في امكان الترتب بأحد نحوين :
الأوّل : انّ ذلك يستلزم طلب الجمع بين الضدين ولو في حال واحد وهو من طلب غير المقدور.
وفيه : انّه لا يلزم ذلك ؛ لأنّه لو اريد الأمر بالجمع بين الضدين ، فمن الواضح عدم الأمر به وإنّما بكل منهما بخصوصه وهو في نفسه مقدور وإن اريد انّه يلزم من الجمع بين الطلبين والأمرين بالضدين ذلك بحسب النتيجة قلنا انّه لا يلزم لأنّ الأمر بأحدهما ـ على الأقل ـ مشروط بترك الآخر مما يعني انّ طلبه في فرض عدم تحقيق الآخر لا للجمع بينهما ، ولهذا لو فرض امكان الجمع بينهما لم يكن المطلوب إلاّأحدهما وهو الأهم لا كليهما ، فليس هذا من طلب الجمع بل من الجمع في الطلب.
وهذا هو الوجه الذي لعله يشير إليه الميرزا في مقدمته الخامسة والذي أجاب