ص ٣٣٢ قوله : ( الجهة الثانية ... ).
يتعرض في هذه الجهة إلى مقدار التقييد اللازم في الخطاب المزاحم بخطاب آخر أهم أو مساوٍ على كلا القولين من استحالة الترتب وامكانه ، فهذا هو عنوان هذه الجهة.
فيقال : على القول بامكان الترتب يتقيد التكليف بعدم امتثال الضد الواجب المساوي أو الأهم ، وهذا التقييد سوف نثبته على القاعدة بنفس قيد القدرة العقليّة المأخوذ في كل خطاب ، بلا حاجة إلى دليل من الخارج ، وبلا تعارض بين اطلاقي الخطابين أصلاً.
وبهذا يكون الخطاب الأهم أو المساوي وارداً على الآخر بامتثاله ، والورود ليس من التعارض ، وقد شرح السيد الشهيد أقسام الورود ، وهذا واضح.
وامّا على القول باستحالة الترتب فهذا المقدار لا ينفع بل لابد من تقييد أكثر لاطلاق الخطاب المزاحم بالأهم أو المساوي ، وهنا مطلبان ذكر السيد الشهيد أحدهما :
١ ـ في مقدار التقييد فهل يقيد بعدم واقع الخطاب الآخر الأهم مثلاً كما في موارد الاجتماع بناءً على الامتناع أو يقيد بعدم تنجزه وإن كان ثابتاً واقعاً.
٢ ـ انّ هذا التقييد هل يمكن تخريجه على القاعدة بنفس قيد القدرة المأخوذة لبّاً في كلّ خطاب فيكون الخطابان في موارد التزاحم من ورود أحد الخطابين على الآخر ولكن بتنجزه لا بامتثاله ، فيرتفع التعارض من البين حتى بناءً على امتناع الترتّب أم لا.