إلاّ انّ هذا الإشكال مشترك الورود في الترتّب من الجانبين ، حتى إذا قلنا بحرمة الضد العام للواجب ، وحتى على مسلك المقدمية ؛ لأنّ مقدمة الواجب سوف تنقلب إلى مقدمة الوجوب ، كما أنّ فعل المانع سوف لا يكون علّة للحرام بل رافعاً للحرمة ، وسوف نورد هذا الإشكال في بحث الثمرة.
وأمّا على مسلك المقدمية فأيضاً لا نحتاج في التطبيق الأوّل له إلى حرمة الضد العام للواجب ؛ لأنّ عدم الصلاة إذا صار واجباً بالوجوب الغيري امتنع الأمر بالصلاة حتى بنحو الترتّب ولو لم تكن محرّمة ؛ لأنّه من طلب النقيضين وهو محال ، كاجتماع الأمر والنهي ـ على ما سنشرحه في بحث الضد العام ـ.
نعم ، التطبيق الثاني نحتاج فيه إلى حرمة الضد العام للمأمور به ؛ لأنّ الملحوظ فيه كون الصلاة علةً تامة لنقيض الإزالة المحرّم ، فلولا القول بحرمته بناءً على حرمة الضد العام لا يلزم محذور ؛ إذ الوجوب لا يسري من العلّة إلى المعلول ، وإنّما بالعكس ، فلا يلزم طلب النقيضين في طرف الإزالة ، كما كان في التطبيق الأوّل في طرف الصلاة ، وهذا واضح.
الثاني : انّنا حتى إذا قبلنا مقدمية عدم الضد لفعل الضد مع ذلك لا يتم التطبيق الأوّل لمسلك المقدمية ؛ لأنّ عدم الصلاة بناءً على المقدمية إنّما تجب الحصة الموصلة منه ، وهو عدم الصلاة المقرون مع إرادة الإزالة لا مطلق عدم الصلاة ، ولا مانع من وجوب عدم الصلاة المقرون مع إرادة الإزالة ووجوب الصلاة ؛ لأنّهما ليسا نقيضين بل ضدّان ، بل لو قيل بحرمة الضد العام أيضاً لا محذور من ذلك ، وما تقدّم في بحث المقدمة من انّ مجرد كون التقابل بينهما بالسلب والايجاب يكفي في استلزام البغض ممنوع ، كيف وأصل الاستلزام المذكور غير واقعي ، فلو فرض قبوله فهو مخصوص بموارد تعلّق المحبوبية بالنقيض مطلقاً