أخصّ مع عدم ضدّه ، واخرى من ناحية نقيض المأمور به وكونه ملازماً أو معلولاً لفعل الضد مع اشكال في تطبيق مسلك الملازمة بالتطبيق الثاني ، حيث قد لا يكون عدم المأمور به ملازماً مع فعل الضد إذا كان يوجد ضد ثالث ، والاجابة عليه بأجوبة عديدة ـ كما هو مذكور في الكتاب ـ.
وظاهر السيد الشهيد ابتناء كلا المسلكين وفي كلا التطبيقين على القول بحرمة الضد العام للمأمور به ـ ولو على مستوى مبادئ الحكم من الحب والبغض والإرادة والكراهة ـ.
ولنا هنا كلمات :
الأوّل : عدم الحاجة إلى مبنى حرمة الضد العام للمأمور به على كلا المسلكين. أمّا على مسلك الملازمة فلأنّ كلاًّ من الضدّين مستلزم ـ بنحو مساوي أو أخص ـ لعدم ضدّه الآخر ، وهذا يكفي لسريان الوجوب بناءً على الملازمة من كل منهما إلى عدم الآخر ومن الطرفين فيقع التنافي بينهما ، وهو من طلب النقيضين في الطرفين وهو محال ذاتاً ، أي لا ينفع فيه الترتب ، فيقع التنافي والتعارض بين الأمرين وهو المطلوب من حرمة الضد. وقد صرّح السيد الشهيد قدسسره بهذه النكتة في الحلقة الثالثة.
نعم ، في فرض الترتّب من الجانبين سوف يكون عدم كل منهما شرطاً في وجوب الآخر ، والوجوب إنّما يمكن أن يسري من أحد المتلازمين إلى ملازمه الآخر فيما إذا لم يكن شرطاً في ايجابه ، فإذا كان عدم الضد شرطاً في ايجاب الضد الآخر لم يسر الوجوب منه إلى عدم الضد الآخر حتى إذا قبلنا مسلك السراية فلا يلزم طلب النقيضين.