لا مقيداً بحصة خاصة منه قابلة للارتفاع مع الآخر. نعم ، بناءً على تطبيق المقدمية من طرف علّية الضد ـ وهو الصلاة ـ لترك الإزالة المحرّم سوف يقع التنافي والتعارض بين حرمة الصلاة ووجوبها ـ ولعلّ نظر السيد الشهيد قدسسره إلى هذا التطبيق وهو متوقف على القول بحرمة الضد العام ـ. إلاّ انّ فرض اشتغال المكلّف خارجاً بالضد وهو الصلاة هو فرض عدم إرادة الإزالة ، وهو يعني عدم وجود المقتضي لها ، ومع عدم المقتضي لا يكون عدم المعلول ـ وهو الإزالة ـ علّته وجود المانع ـ وهو الصلاة ـ لأنّ المانع إنّما يكون مانعاً عند وجود المقتضي لا عند فقده ، فلا تكون الصلاة علّة لترك الإزالة ، وهذا جار في تمام موارد التضاد ، وهذا يعني عدم وقوع الضد علّة للحرام في موارد التزاحم بين الأضداد.
نعم ، هذه النكتة بحسب الحقيقة نكتة عدم المقدّمية ومنعها ، وأمّا لو فرضت العلية واستناد عدم المعلول لوجود المانع لم يمكن الأمر به حتى بنحو الترتب.
الثالث : الوجدان يحكم في الأفعال الاختيارية ـ التي هي متعلقات التكاليف ـ بأنّ ارادة المأمور به أو ضده لا يتوقّف على ارادة ترك الآخر ـ كما هو في موارد التوقف ـ وانّ اختيار أحد الطريقين أو الفعلين المتضادّين كاختيار أحد الرغيفين والفعلين المتضادّين من حيث عدم توقف ارادته على ارادة ترك الآخر ، وإنّما لا يجتمعان معاً ، كما أنّ حبّ الوقوف بعرفة مثلاً لا يستلزم بغض زيارة الحسين عليهالسلام وجداناً بل يحبّهما معاً ويتمنّى الجمع بينهما ، وهذان الوجدانان كافيان للاستغناء عن براهين الامتناع ونفي التعارض بين الأمرين بنحو الترتب ، بل الميزان عدم الاحساس الوجداني بالتوقف المذكور في عدم التعارض بينهما ؛ لأنّ ملاك التعارض الاحساس باجتماع الحبّ والبغض في الضد ، فإذا كان الاحساس به وقع التعارض بناءً على تقوّم الأمر بالحبّ حتى إذا تمّت براهين عدم المقدّمية.