كما انّ التعبير في الوجه الثالث بأنّه يلزم من وجوده عدمه أيضاً صحيح بلحاظ علام الفعلية وشمول الجعل للمؤدّى ، فإنّ شموله له يستلزم عدم شموله له ، فالجواب المذكور في الكتاب بعنوان الجواب الحلّي على الوجه الثالث والذي هو الجواب أيضاً عن الوجه الثاني غير تام.
فيكون وجه تعلّق الأمر الواقعي بالواقع التعييني لا الجامع رغم كون الملاك فيه لا في خصوص الواقع التعييني امتناع تعلّق الأمر الواقعي بمثل هذا الجامع ـ بخلاف ما إذا كان الملاك في مطلق مؤدّى الأمارة ـ وحيث انّه لابد للمولى من الأمر ، فلا محالة يجعله على العدل الذي يمكن تعلّق الأمر به ؛ لكونه محققاً لغرض المولى ، وليس فيه المحذور الذي ذكره السيد الشهيد قدسسره ؛ إذ ليس هذا التعلّق من أجل مصلحة في نفس الارادة بل في المراد وإنّما تعلّق بالمعين لعدم امكان أكثر من ذلك ، ففي خصوص المقام لابد وأن يتعلّق بالمعيّن ؛ لأنّه الطريق الوحيد لوصول المولى إلى غرضه بلحاظ كلا شقي الجامع ، فتأثير هذا الأمر التعيني في المقام بالخصوص لتحقيق مراد المولى في قوّة الأمر بالجامع من حيث محركيّته للمكلّف نحو ما فيه مراد المولى فيتعين ذلك حتى إذا كان يمكن الأمر بالجامع في نفسه ؛ لأنّه يفوّت على المولى غرضه بلحاظ الجامع.
والصحيح في الاجابة عن الوجه السابع أن يقال بأنّه لو اريد من وجود الملاك في مؤدّى الأمارة المخالفة للواقع الأمارة المخالفة لروح الحكم وهو الملاك والارادة فهذا الفرض بنفسه مستحيل ؛ لاستلزامه التناقض في اللحاظ ؛ إذ فرض وجود الملاك الواقعي في مؤدى الأمارة المخالفة مع نفس هذا الملاك تهافت لحاظي ، وإن اريد بالأمارة المخالفة للواقع المخالفة مع الحكم بمعنى الجعل والاعتبار بالخصوص فهذا معقول وممكن كما ذكرناه ، إلاّ انّه لا يدفع اشكال