ص ١٦٤ قوله : ( وفيه بالامكان فرض التخيير ... ).
بل يمكن فرضه قيداً للوجوب أيضاً ، ومع ذلك يدفع اشكال اللغوية بأنّه فرع عدم امكان تنجز التكليف بالجامع ، وهو ممكن بالعلم الإجمالي المنجز ، فإنّ المكلّف سوف يعلم ـ حتى بناءً على كون القيد للوجوب لا للواجب ـ بأنّه مكلّف في مورد الأمارة بالمؤدّى امّا لكونه الواقع المأمور به أو لكونه موضوعاً للتكليف بالجامع ، وهذا المقدار يكفي لدفع اللغوية.
ص ١٦٤ قوله : ( الثاني : انّ الجامع ... ).
لا ينبغي أن يكون المقصود عدم تقرّر الجامع المذكور تصوراً في نفسه لكي يقال في جوابه انّه مقرّر لامكان تصوّر الجامع بين حكم واقعي ومؤدّى امارة مخالفة له وانّ غاية الأمر انّه لا يمكن ايجاد أحد طرفيه خارجاً إلاّبعد تعلّق الأمر بالواقع تعينياً ، ويقال عندئذٍ بأنّ هذا في نفسه محال من جهة اخرى ، وهي امتناع انبثاق الارادة والأمر عن مصلحة في نفسها أو ما يترتب عليها.
وإنّما المقصود انّه لا يمكن أن يكون هذا الجامع متعلقاً للحكم الواقعي ؛ لأنّ تعلّق الحكم الواقعي به ووقوع هذا الجامع متعلّقاً له بنفسه تناقض وتهافت في اللحاظ في عالم الجعل ؛ إذ ليس لنا حكمان واقعيان ، بل حكم واقعي واحد وهو نفس هذا الأمر المتعلّق امّا بالجامع أو بالواقع التعيني ولا يمكن أن يكون متعلقاً بالجامع ؛ لأنّه في معنى الأمر بشيء لا يكون مأموراً بنفس هذا الأمر وهذا تهافت تصوري لحاظي ، فهذه استحالة وامتناع في عالم اللحاظ وتعلق الحكم لا عالم امتثال أحد طرفي الجامع خارجاً ، وهو المقصود من عدم التقرر ، أي عدم تقرر الجامع المتعلّق للأمر الواقعي بما هو متعلّق له وهذا صحيح.