التصويب بلحاظ روح الحكم وإنّما يدفعه بلحاظ عالم الانشاء والاعتبار فقط ، وهو أيضاً تصويب باطل.
ص ١٦٧ قوله : ( فإنّه يقال : يمكن اختيار كلا الشقين ... ).
لا إشكال في عدم التصويب بناءً على الطريقية المحضة وكون المصلحة في نفس الجعل كما هو حال سائر موارد تفويت الواقع بالظاهر. وامّا على السببية ووجود مصلحة في مؤدى الامارة ـ أو في سلوكها ـ فقد يقال : انّ مجرد تعيينية المصلحتين المتضادتين لا يكفي لانتفاء التصويب ، إذ بعد فرض تساويهما في الأهمية مع التضاد بينهما يقع الكسر والانكسار بينهما لا محالة فيكون الأمر الشرعي لا محالة تخييرياً بينهما تماماً كما إذا كان المؤدى يستوفي نفس المصلحة الواقعية فكون المصلحة في المؤدّى استيفائية بمعنى انها من سنخ نفس المصلحة الواقعية أو تداركية من غير سنخها لا يؤثر في لزوم التصويب.
وما ذكر في الكتاب من عدم المحذور في بقاء الأمر بالواقع تعييناً لأنّه من التزاحم لا التعارض لا يكفي لدفع الاشكال ، لأنّ إطلاق الأمر بالواقع لحال ثبوت الحكم الظاهري بقيام الامارة لغو ، لأنّه صرف عن مصلحة إلى مصلحة اخرى مساوية لها في الأهمية وفعليّة بحسب الفرض ولا يقاس بالمشروط بالقدرة العقلية بالنسبة إلى المشروط بالقدرة الشرعية لأنّ اطلاقه يوجب عدم فوات شيء من الفرضين إذ بفعله يكون قد استوفى أحدهما وارتفع موضوع الآخر بخلاف المقام ، فإنّ المصلحة الظاهرية فعلية على كل حال ، فالمكلّف لو احتاط وترك العمل بالحكم الظاهري كالصلاة في مستصحب الطهارة يكون قد فوّت المصلحة في الحكم الظاهري مع فعليته بفعلية موضوعه.