الوقت ؛ لأنّ فريضته لم يكن بالجامع بل بخصوص العمل الواقعي الذي لم يأت به وقد فاته وعندئذٍ يكون مقتضى التمسك بهذا الإطلاق انّ ما انجبر من المصلحة الفائتة ليس بأكثر من مصلحة الوقت وامّا مصلحة أصل الفعل فتنجبر بالقضاء سواءً كان من سنخها أم من غير سنخها ، أي استيفائية ـ فتكون روحاً وملاكاً من قبيل ما إذا كان القضاء بالأمر الأوّل ـ أو تداركية فإنّ المقيد اللبي لا يقتضي أكثر من هذا المقدار كما هو واضح.
وإن شئت قلت : انّ قبح التفويت لا يقتضي أكثر من وجود مصلحة سلوكية بالمقدار الذي تفوت من الملاكات الواقعية التي لا يمكن تحصيلها بوجه أصلاً ، وهي في المقام بمقدار مصلحة الوقت فقط لا المصلحة الموجودة في العمل الواقعي ، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الأمر الواقعي الأدائي في الوقت ، فتثبت فعليته في الوقت إن كان المكلّف معذوراً في تركه ومحصّلاً لمقدار من المصلحة فيه بالسلوك وهو مصلحة الوقت فقط ، مع احتمال بقاء مصلحة الفعل ولو بالمقدار الذي ينجبر بالقضاء عند فوته في الوقت ، وهذا لا يستلزم سقوط الأمر الأدائي والتصويب ، أي الأمر بالجامع بين الواقع والظاهر ، بل يكون الأمر بالعكس ، فإنّ احتمال ذلك موجب لصحة التمسك باطلاق الأمر الأدائي وفعليته في الوقت ، وبتبعه فعلية الأمر القضائي خارج الوقت الذي موضوعه فوت الأداء أو تركه ؛ لأنّ هذا هو مقتضى الخطابات الواقعية ، وإنّما يرفع اليد عنه بمقدار ما يحرز فيه التفويت بالسلوك ، وهذا غير محرز هنا ، فالاحتمال بصالح عدم التصويب وعدم الاجزاء.
وهذا هو مقصود السيد الشهيد قدسسره من أنّ المقيّد العقلي المذكور لا يقتضي أكثر من ذلك.