النجاسة الواقعية ظاهراً من باب الملازمة ، فهذا أيضاً غير صحيح ؛ لعدم وجه لهذه الملازمة
ص ١٦٢ الهامش.
ما ذكر فيه لا يكون صحيحاً على ضوء ما ذكرناه من انّ الورود غير معقول في المقام إلاّبتخصيص النجاسة الواقعية بموارد العلم بها ، ففرضية الورود خارجة عن المفروض أساساً ؛ ولعلّه لهذا لم يذكرها السيد الشهيد في جوابه وإنّما ذكر أنّه امّا أن نستفيد من دليل القاعدة الطهارة الواقعية وتخصيص النجاسة الواقعية بصورة العلم بها فهذا خارج عن موضوع بحث الاجزاء حينئذٍ تخصّصاً ، أو نستفيد منه الطهارة الظاهرية والذي يعني تنزيل المشكوك منزلة المعلوم ، وهذا إذا كانت توسعة واقعية كتنزيل الطواف منزلة الصلاة فهو مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر في أمثال المقام ـ كما في الكتاب ـ فلا يمكن أن يستفاد منها طهارة ظاهرية لا بلحاظ آثار الطهارة الواقعية لأنّ المفروض التوسعة الواقعية بلحاظها ولا بلحاظ نفي آثار النجاسة ؛ لعدم دالّ على ذلك لا مطابقة ولا التزاماً ـ كما أشرنا ـ وإن كانت توسعة ظاهرية ـ كما هو الظاهر ـ لم يثبت الاجزاء.
ص ١٦٤ قوله : ( وفيه : انّ المصلحة السلوكية ... ).
المقصود انّ الأمر الأدائي وإن كان مباناً مع الأمر القضائي وكان مخصوصاً بداخل الوقت والذي سلوك الامارة أدّى إلى تفويته ـ خصوصاً إذا كانت سنخ مصلحة مغايرة مع ما يحققه القضاء خارج الوقت ـ إلاّ انّه مع ذلك يكون إطلاق دليل القضاء دالاًّ على فعلية الأمر على القضاء في حقه ؛ لأنّ موضوعه من فاته الفريضة الواقعية ، وهذا محفوظ وصادق على المكلّف الذي سلك الامارة داخل