تعدد الآثار وكون بعضها وهو المترتب على الطهارة كالشرطية ملحوظاً فيه التوسعة الواقعية وبعضها الآخر وهو المترتب على النجاسة كالمانعية وانتفائها في مورد الطهارة يكون ملحوظاً فيه التوسعة الظاهرية فلا يلزم اجتماع لحاظين متهافتين في حكم واحد.
فإنّه يقال : المفروض انّ كل أثر يكون مترتباً على الطهارة يراد ترتيبها وتوسعتها واقعاً في مورد مشكوك الطهارة وهذا لازمه كون القاعدة حكماً واقعياً صرفاً ، فلا موضوع ولا ملاك لاستفادة طهارة ظاهرية منها ليقال بأنّه بالملازمة يفهم انتفاء النجاسة أيضاً للتلازم بينهما حتى في مرحلة الظاهر ، فإنّ هذا التلازم فرع كون التوسعة بلحاظ أحكام الطهارة ظاهرية لا واقعية ، وأمّا إذا كانت واقعية امّا بجعل الطهارة الواقعية أو تنزيل مشكوك الطهارة والنجاسة منزلة الطاهر الواقعي في آثار الطهارة أي الشرطية ، فالأوّل يلزم منه انتفاء النجاسة الواقعية ويكون مفاد القاعدة ما اختاره صاحب الحدائق ، وهو خلف المفروض ، والثاني لو فرض انّ له لازماً فلازمه نفي آثار النجاسة الواقعية واقعاً ، كما في مورد المنزَّل عليه ، وهو الطاهر الواقعي ، فلا معنى حينئذٍ لاستفادة الحكم الظاهري من القاعدة إلاّبلحاظ الحكم الوضعي ، وهو غير معقول.
والحاصل : إذا كان الملحوظ في جعل الطهارة على مشكوك النجاسة والطهارة خصوص الآثار المترتبة على الطهارة وتوسعتها واقعاً فلا يستفاد من دليل القاعدة إلاّحكماً واقعياً واحداً حقيقته توسعة الشرطية لا الطهارة الظاهرية ، وإذا كان الملحوظ ترتيب تلك الآثار المترتبة عليها بل وعلى انتفاء النجاسة في موردها ظاهراً فهذا لا يجتمع مع فرض ارادة التوسعة الواقعية ؛ للتهافت بينهما ، وإن كان الملحوظ ترتيب آثار الطهارة الواقعيّة واقعاً ونفي آثار