ولعلّ هذا هو نكتة عدم قبول الميرزا قدسسره في المقام ذاك النحو من الحكومة والتي قبلها في باب الطرق والأمارات لتصحيح قيامها مقام القطع الطريقي والموضوعي معاً ، فتدبر جيداً.
وبهذا يندفع جواب السيد الشهيد على الاشكال الثاني للميرزا والسيد الخوئي قدسسره ، فراجع وتأمل.
ص ١٦٠ قوله : ( وثانياً : ... ).
الموجود في الهامش يغير إلى ما يلي :
حيث انّ حقيقة الحكم الظاهري انّه حكم مجعول بملاك التزاحم الحفظي بين الأحكام الالزامية الترخيصية المشتبهة وهذا لا يكون إلاّفي الأحكام والآثار المترتبة لا نفس الطهارة والنجاسة كحكم وضعي ، والجعل الظاهري فيه يكون استطراقاً بلحاظ آثاره التكليفية فلا محالة يتعيّن في دليل التنزيل بأي لسان كان أن يلحظ فيه تلك الآثار التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي المنزل عليه محفوظة واقعاً ومتزاحمة تزاحماً حفظياً إذا كان يراد الجعل الظاهري في مورده ، وهذا نظر مناقض لا يجتمع مع فرض ارادة التوسعة الواقعية لآثار المنزل عليه.
فالحاصل : التهافت في كيفية لحاظ الأثر التكليفي المترتب على الطهارة بين فرض ارادة التوسعة الواقعية وفرض ارادة التوسعة والحكومة الظاهرية لا ينبغي انكاره ، فلا يمكن الجمع بينهما معاً في خطاب واحد.
لا يقال : هذا إنّما يلزم إذا اريد الجمع بين اللحاظين في أثر تكليفي واحد كالشرطية مثلاً ، فلا يمكن اعمال التوسعتين فيها للتهافت بينهما ، وامّا مع فرض