الصفحه ٦٨ : وإنّما يوجب الكشف عن المراد الجدّي وهو النوع الثالث
من الدلالة.
٣
ـ وأمّا النوع الثالث : أي الاصول
الصفحه ٩٠ : الشخصي لطرفيها ولمعروضها إلاّانها تضاف إلى الموجود بذلك الوجود وتنسب له
؛ فكما انّ البياض العارض على
الصفحه ١٣٨ :
مدلول الصيغة وهو الطلب والارادة فلا يحتاج إلى بيان زائد لو كان مقصوداً بخلاف الندب.
نعم ، يمكن أن
يكون
الصفحه ١٧٣ :
بالمقيّد تعييناً على أنّه قد يفرض جريان البراءة والأصل المؤمن عن القيد ولو في
مورد عدم تمامية الإطلاق في
الصفحه ٢٢٩ :
النجاسة الواقعية بموارد العلم بها ، ففرضية الورود خارجة عن المفروض أساساً ؛
ولعلّه لهذا لم يذكرها السيد
الصفحه ٢٥٣ : الواجب المعلّق أو للاستظهار من الدليل أو لأي سبب آخر ولم يكن من أجل
التحرز عن إطلاق التكليف للحصة غير
الصفحه ٢٦٠ :
يفته في وقته ،
وهذا مشمول لدليل التعلّم بحسب الفرض وخارج عن اطلاقات الاصول المؤمنة ، وليس
عنوان
الصفحه ٢٩٢ :
لا
يقال : بالامكان النهي
عن الجامع حتى مطلقاً والأمر بفرد منه بنحو الترتّب مشروطاً بعصيان حرمة
الصفحه ٣٣٩ :
يقال : مع فرض الشك في
تفويت غرضين لزوميين للمولى تجري البراءة عن العقوبة الزائدة.
فإنّه
يقال : البرا
الصفحه ٤١٧ :
ص ٩٠ قوله : ( المرحلة الاولى
في حكم الخروج ... ).
الأولى التعرّض
إلى ذكر الأقوال الخمسة في
الصفحه ٤٣٨ :
ما يستظهره من
الأوامر والنوهي اللفظية من الظهور في نشوئهما عن المحبوبية والمبغوضية الفعلية
الصفحه ٤٤٧ : كان القرب وكلما كان هناك داع مبعِّد
عن المولى وحقّه كان البعد ، فلو أمكن وجود داعيين الهي وشيطاني تحقق
الصفحه ٤٧٩ :
الشرط لخروج الشرط عن جملة الجزاء ، فعندئذٍ إذا كان الإطلاق في طرف الجزاء يثبت
طبيعي الجزاء بنحو صرف
الصفحه ٤٩٨ : بطبيعتها تكون إرشادية ، بل لو فرض إخبار العادل أو
المفتي عن الحكم الشرعي بجملة شرطية خبرية أيضاً كان لها
الصفحه ٥٦٠ : الجماعة وإن كانت تصدق على الجميع وتصدق
على الأقل منه إلى الثلاثة ـ وكل إطلاق وصدق من هذه الاطلاقات يمكن أن