الصفحه ٥٩٢ : فيه. فهذا غير تام لوجوه :
١ ـ انّ الخطاب
ناظر إلى الجعل لا إلى فعلية المجعول فإنّه تطبيق عقلي وهي
الصفحه ٢٢ :
الاستلزامات والتي
تحتاج دائماً إلى ضم مقدمة شرعية.
٣ ـ الدليل العقلي
الوجداني ، ويشمل غير
الصفحه ٦١ : الحمل فضلاً عن علامية صحة السلب على المجازية أو
الخروج عن المعنى الحقيقي مستقلة عن علامية التبادر ، وإن
الصفحه ٧١ : والصحة ، وإنّما المقوّم لها الاضافة إلى المركب والعنوان المجموعي
الملحوظ في متعلّق الأمر أو موضوع الأثر
الصفحه ١١٩ : الخارجية
المعنية كذلك يضع مفهوم عالم عادل قائم ... الخ لمفهوم يأتي إلى الذهن من تصور
الموجود الخارجي في
الصفحه ٢٠٥ : صحيح ما لم نرجع إلى احدى النكات الاستظهارية.
نعم ، يمكن أن
يقال في دفع هذا الاشكال عن السيد الخوئي
الصفحه ٢١٤ : دعوى النظر إلى الخروج عن عهدة الفريضة ومقام الاجتزاء منها. بل مثل
هذا الحثّ والأمر والترغيب منافٍ عرفاً
الصفحه ٢٣٥ :
ص ١٦٧ قوله : ( وامّا إذا انكشف
خلاف الحكم الظاهري بالتعبد ... ).
ينبغي أن يقسّم
هذا البحث إلى
الصفحه ٢٥٨ : العلم كما عن المحقق الأردبيلي قدسسره. فعندئذٍ لا يجري
الاستصحاب الموضوعي المذكور إلاّ بناءً على المبنى
الصفحه ٢٧٦ : الحاصل وهو انّه على تقدير ترك ذي المقدمة تكون المقدمة محرمة
وبالتالي الواجب النفسي ممنوعاً عنه شرعاً وغير
الصفحه ٣٧٣ :
الحرام ، وهو
ممتنع بالاتفاق ، فمن يقبل تلك السراية ، أي سراية الحبّ من الجامع بنحو صرف
الوجود إلى
الصفحه ٣٨٢ :
الامتناع إنّما كان
من جهة استحالة انطباق المأمور به والمنهي عنه على فعل واحد من أفعال المكلّفين
الصفحه ٤٣٢ : مكث زائد ، وذلك بأحد تقريبين :
١ ـ انّ الدليل
على بقاء الأمر بالصلاة عند تعجيز المكلف نفسه عن الواجب
الصفحه ٤٤٢ : تقديم امور :
الأمر
الأوّل ـ انّ البحث في هذه
المسألة عن الملازمة بين النهي عن العبادة أو المعاملة وبين
الصفحه ٤٥٢ : اقترانها بفعل محرم ، فحاله حال
النظر إلى الأجنبية ضمن الصلاة ـ بل لو فرض الجزء المنهي عنه توصلياً وقيل