الصفحه ٥١٩ : وتكرره في الخارج كما إذا أفطر مرّتين أو ظاهر كذلك ، فيبحث عن تكرار
الحكم وتعدده أو تداخله ، وهذا يعني انّ
الصفحه ٦١٥ : المقدر وجوده في عالم الجعل وهذا الإطلاق ساقط عن
الحجّية يقيناً بلحاظ الفرد الذي علمنا بخروجه الحكمي عن
الصفحه ٢٦١ : المانع واقع القرينة والقيد المتجه إلى الهيئة أو
المادة ، فإنّه أمر موضوعي محتمل ، فيوجب احتماله الاجمال
الصفحه ٢٩٨ :
كما هو اليوم ،
وإنّما كانت تبحث بشكل آخر ، وهو البحث عن دلالة الأمر بشيء على وجوب مقدمته أو
حرمة
الصفحه ١٥٦ : مقيداً لبياً لمتعلق الأمر بكونه الحصة المنتسبة إليه لا
المنتسبة إلى غيره والأجنبية عنه بالمرة أي لا تنتسب
الصفحه ٣٧٤ : اجتماع الضدين الممتنع مع قطع النظر عن مسألة القدرة
على الامتثال.
وممّا ينبّه إلى
ذلك ما سيأتي في
الصفحه ٣٧٩ : عن محلّ البحث ، نظير النظر إلى الأجنبية والصلاة أو التكلم في الدار
المغصوبة فإنّ التكلّم أو التفكير
الصفحه ٨٧ :
والمحمول عليه
إنّما هو الماهية بنفسها بلا دخل للحاظ فيه مع انّ اللحاظ لا ينفك عنه ، إذ حمل
النوع
الصفحه ٤٠٦ :
واخرى : فيما هو
مقتضى القاعدة لو ورد نهي كراهتي عن عبادة فهل يخصِّص إطلاق دليل الأمر بدليل
النهي
الصفحه ٥١٣ : الأمرين منهما (١).
ونلاحظ على هذا
الكلام مضافاً إلى الاشكال في أصل منهجة البحث فيه ، حيث خصّص البحث عن
الصفحه ٥٧٥ : للكشف عن ثبوت مدلوله انشاء أو اخباراً ، فإذا كانت له
مداليل متعددة بمقتضى انحلالية العموم فلا محالة هناك
الصفحه ٦٣ :
، فإنّه في طرف الاثبات أي ما يتبادر إلى ذهن الفرد من اللفظ المجرّد عن القرينة
لا منشأ له عادة ـ بعد أن لم
الصفحه ١٣٠ : الوجوبي
والاستحبابي.
فالحاصل
: الوجوب والندب
خارجان عن مفاد صيغة الأمر ، ولا يمكن تنويعها إلى الوجوبي
الصفحه ١٧١ : بلحاظ متعلقه ولا محذور
فيه ، ومجرّد امكان الوصول إلى نفس المحركية والداعوية بالأمر بذات الفعل مع
الإرشاد
الصفحه ٣٥٢ :
للكشف عن ذلك وليس هذا خلفاً ؛ لأنّ المفروض رجوع القيد إلى نفس ما هو مدلول دليل
الواجب ، غاية الأمر إلى