الصفحه ٥٤٢ : صاحب الكفاية قدسسره لبّاً وروحاً من حيث ارجاع الاختلاف بين الأقسام إلى كيفية
لحاظ الموضوع في مرحلة جعل
الصفحه ٥٤٣ : العلماء وكل عالم من العلماء مع قطع النظر عن تعلّق الحكم والمدلول
التركيبي للكلام. وهذا الكلام ظاهره انّ
الصفحه ٥٥٥ : فلا
يرد الاعتراض المتقدم ، ولكن يرد على هذا النحو من تصوير دلالة الجمع على العموم
مضافاً إلى لزوم كون
الصفحه ٦٠٠ : حكم الخاص إذا كان الزامياً أو لنفي أي حكم مرتب على
موضوع مركب من هذا القبيل ، فإنّ المانعين عن جريانه
الصفحه ٦٠٢ :
بنحو محمولي أي
أخذ عدم قرشية تلك المرأة بحياله ومن دون اضافته إلى المرأة الذي هو مفاد القضية
الصفحه ٦٢١ :
ص ٣٧١ قوله : ( تعقب العام
بضمير يرجع إلى بعض مدلوله ... ).
البحث في مقامين :
١ ـ العلم بارادة
الصفحه ٦٦٤ : يحتاجان
إلى مصادرة اضافية ؛ لكون المقيّد قرينة على التقييد.
٣ ـ اعتق رقبة ولا
تعتق رقبة كافرة.
أو أكرم
الصفحه ٦٦٨ : الجعل
وحمل المطلق على المقيد.
وقد اختلفت
بياناتهم في اثبات ذلك بما يمكن ارجاعها إلى وجوه عديدة بعضها
الصفحه ٦٧٠ :
في حق من لم يأت
بالمقيّد ، تجري البراءة والأصل المؤمن عن ذلك ، فتكون بحسب النتيجة العملية واجب
الصفحه ٦٨٥ :
على المقيّد يحتاج
إلى احراز وحدة الجعل والارادة في مورد المطلق والمقيّد فإنّ هذه الغلبة قد تمنع
عن
الصفحه ٣٦ :
ينظر إليه إلاّبما هو جزئي والانتقال منه إلى تصور الكلي مطلب آخر أجنبي عن هذا
المبنى ، كما انّ مبنى
الصفحه ٧٠ :
معرفة مفاد القرينة العامة عن طريق التبادر إن اريد به تبادر المتشرعة فهو لا
يقتضي ذلك ؛ إذ لعلّ كثرة
الصفحه ٧٤ : رجحان في تركها ، إذ لا حزازة
ولا مبغوضية في فعلها ، وإنّما كراهتها بمعنى قلّة ثوابها بالنسبة إلى سائر
الصفحه ٧٥ : الحنث ، وهو محال.
والجواب : ما هو شرط في صحة نذر عدم فعل مقدوريته بقطع النظر عن
وجوب الوفاء بالنذر
الصفحه ٧٧ : أيضاً تحقّق الحنث بذلك ، ولكنه من الواضح خروجه عن متعلّق النذر ، وهذا
يعني انّ نذر ترك الصلاة الصحيحة