الصفحه ٣٩٩ : لباً وثبوتاً فلا معنى لاطلاق المادة ولا فرق
في ذلك بين الكشف عن التقييد بدليل لفظي أو عقلي.
نعم ، قد
الصفحه ٤٢٨ : يكشف عن كونه مقدوراً ومن المعلوم انّ كلما يكون
واجباً ولو بحكم العقل لا يدخل في كبرى القاعدة لأنّ
الصفحه ٤٤٠ : .
ثمّ انّه يناسب أن
يعقد تنبيهاً أو تتميماً يبحث فيه عن حكم الشك في جواز الاجتماع فنقول : تارة يكون
الشك
الصفحه ٤٤٣ : المراد بالنهي
هنا النهي التكليفي لا الإرشادي إلى المانعية والبطلان ، فإنّه خارج عن موضوع
البحث ولا كلام
الصفحه ٥٥٢ :
المعنى المستعمل
فيه بما هو مدلول تصوري فهذا عين المسلك الأوّل المستغني عن الإطلاق ، لأنّ أصالة
الصفحه ٥٨٢ : الأمر إليه وليس كالعام والخاص ليمكن ارجاعه إلى التخصيص في الظهورات
التصديقية الجدية.
ثمّ أجاب عنه بأنّ
الصفحه ٥٨٩ : قوله : ( وأمّا البحث عن
الفرع الرئيسي ... ).
لعلّ الأنسب تقرير البحث كما
يلي :
نسب إلى القدما
الصفحه ٦١٧ :
عن عدم ارادة
العموم من العام من أوّل الأمر وانّ عموم العام في الطرف الآخر كان مقدماً عليه ،
وهذا
الصفحه ٥٠ :
المشترك مع عدم القرينة المعينة على مستوى الدلالة التصورية ، أو كاللفظ مع
القرينة الصارفة عن معناه الحقيقي
الصفحه ٦٠ : من طرف اللفظ نحو المعنى عند اطلاقه ، وهو
المعبر عنه بالتبادر كذلك يوجب إمكان المنبهية من طرف المعنى
الصفحه ٦٦ :
ونفس الوجوه
والاحتمالات تجري في أصالة عدم الاشتراك ؛ لأنّها ترجع إلى أصالة الثبات في اللغة
أيضاً
الصفحه ٨١ : المشكوك ، وإن اريد الانحلال بلحاظ عالم المفاهيم والحصص المفهومية
المضافة إلى الأسباب أي استفادة حلية
الصفحه ١٩٢ : ، فلا مانع من
الالتزام بامكان تبديل الامتثال رغم أنّ تحقيق الغرض خارج عن عهدة العبد وتسميته
بالامتثال
الصفحه ٢٤٠ : ) بالنسبة إلى العالم الهاشمي.
والصحيح
في جواب الاشكال : انّه لا يلزم اجتماع المثلين المحال ، أمّا بلحاظ
الصفحه ٢٤٣ : ، ويكون بمقدار المجعول ومنتزعاً عنه لا أكثر ، فلا محذور على هذا الأساس في
الواجب المشروط لا بلحاظ مرحلة