الصفحه ٣٧٠ :
لتوهم سراية الحكمين المتضادين من أحدهما إلى الآخر سواءً كان وجودهما العيني
متحداً أو متعدداً ، أي سوا
الصفحه ٣٨٠ : محالة إلى أحد الفرضين المذكورين والذي تقدم
خروجهما عن محل البحث مع كون الأخير منهما غير معقول في نفسه
الصفحه ٣٩٨ : نافٍ له فتكون هذه
المعارضة متوقفة على عدم المعارضة الاولي ، فتدبر جيداً.
هذا مضافاً إلى
أنّ هذا
الصفحه ٤٦٠ : ء النهي للفساد في العبادة فإن رجع إلى الشك في امتناع اجتماع الأمر
والنهي كان مقتضى الأصل عدم الامتناع ، أي
الصفحه ٥٣٩ : الجامع لا يمكن أن يكون فانياً
إلاّفي الحيثية المشتركة التي يكون العنوان حاكياً عنها والتي لا تزيد على ذات
الصفحه ٥٦١ :
الكلي لا تحتاج
إلى بيان زائد بخلاف سائر المراتب بل هذا ثابت في مرحلة أسبق وهي مرحلة المدلول
الصفحه ٦٢٢ : الضمير على المعنى الظاهر وكلاهما غير عرفي وخارج عن نظام اللغة أو شديد
العناية بخلاف المجاز فإنّه ضمن نظام
الصفحه ٨٤ :
وهذا كلام وجيه ،
إلاّانّه بحاجة إلى تمحيص ، فإنّه لا إشكال أنّ أسامي المعاملات معانيها حَدَثيَّة
الصفحه ١١٠ : ، ولم يكن
ينبغي مزج أحدهما بالآخر كما فعله الأصحاب ، فإنّ البحث هناك عن الماهيات والطبايع
والفعل الحقيقي
الصفحه ١١٦ : منطبقة على مصاديقها الخارجية كانطباق الإنسان والحيوان على مصداقهما
الخارجي ، أي عناوين منتزعة عن المصاديق
الصفحه ١٣٤ : الارادة التشريعية وتقسيمها إلى الشديدة والضعيفة ، فإنّ نفس الأمر النفساني
المتحقق في مورد الارادة
الصفحه ١٥٧ : .
وثانياً
ـ لو تنزلنا عن ذلك
قلنا انّه لا مانع أن يتعلّق الأمر بالجامع الأعم من فعل المكلّف أو فعل غيره
الصفحه ٢٠٤ : والأكثر وهو محال.
هذا مضافاً إلى ما
في ذيل الهامش من مخالفته لظاهر الأمر الاضطراري فإنّه وإن لم يكن
الصفحه ٢٦٩ :
والجواب عنه في
الكفاية بالتفضل تارة وبأنّه من باب أشقية وأحمزية فعل ذي المقدمة ، ويمكن الاجابة
الصفحه ٢٩٥ : للوصول إلى
المطلوب النفسي ، إلاّ انّ الارادة ليست حباً وشوقاً مؤكداً كما قيل ، بل عبارة
اخرى عن اعمال