الصفحه ٦٤٠ :
وهو الحجّية فدليل
الاعتبار يثبتها له ودليل النهي ينفيها عنه فلا وجه لدعوى الحكومة وكون دليل
الصفحه ٢١ : حاجة إلى هذه
الخصيصة ؛ لأنّ مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس الاستنباط لا بموادّه ، والقواعد
الاصولية
الصفحه ٢٧ : الخوئي يعترض على هذا المسلك ـ والذي ينسب إلى المحقّق العراقي ـ بأنّ
السببية التي هي أمر تكويني إن كانت
الصفحه ٣٩ : بالاستعمال.
الثاني : خروج هذا الاستعمال عن الحقيقة والمجاز معاً فيكون
غلطاً.
وأجاب عليه في
الكفاية بجواب
الصفحه ٤٦ :
كما انّه ليس
مقصوده من الوجود التنزيلي للمعاني الوجود الانشائي للمعنى باللفظ لكي يقال ـ كما
عن بعض
الصفحه ٥٥ :
وثانياً
ـ غير صحيح في نفسه
؛ لأنّ هذا معناه تجريد هيئة التثنية والجمع عن المعنى رأساً وجعله علامة
الصفحه ١٠٥ : ذلك
لا يمكن المساعدة عليه ، وكأنّهم صاروا إلى اختيار ذلك باعتبار تصور انّ كل مدلول
غير اسمي لابد وأن
الصفحه ١٢٣ : الإشارة
الخارجية باليد ، غاية الأمر حيث انّ الإشارة تلحظ بنحو طريقي إلى المشار إليه فلا
يكون ملحوظاً
الصفحه ١٤٦ :
بأمر ممكن أو وجب
العلم به لم يكن ذلك سارياً إلى المنكشف بأن يصير ذلك الممكن واجباً أو ممتنعاً
الصفحه ١٦٥ :
ويمكن أن يضاف
عليه بأنّ لحاظ الأمر في طرف المتعلّق لحاظ مستقل عن لحاظه في طرف انشاء الأمر ،
فهناك
الصفحه ١٩٤ :
ص ١٣٢
( ملاحظة : الظاهر أنّ الجهة الثامنة من
البحث ساقطة في هذا الموضع ، وهو البحث عن دلالة
الصفحه ٢١٠ : في المقام ، وذاك بحث متروك إلى محلّه من الفقه.
وكذلك لو قلنا
بأنّه بناءً على شرطية الطهور عند
الصفحه ٣٤٥ : عاجزاً عن العمل بنفسه ولكنه كان يمكنه أن يدفع غيره لأن يعمل
وجب عليه ذلك بحيث لو لم يعمل كان عاصياً
الصفحه ٣٥١ :
وبلحاظ حالاته
فلابد من وجود جعلين لافادتهما وهو خلف الظهور المذكور وخلاف فرض رجوع القيد إلى
نفس
الصفحه ٣٥٥ :
دلالات صيغة النهي
ص ١٢ قوله : ( أقول ما نسبه
إلى المعترضين بهذا المقدار من البيان لا يكون