الصفحه ٣٤١ : الأقل والأكثر ، فإنّه يرد
عليه : انّ الأقل لو لم يؤخذ بشرط لا عن الزائد أي عدم انضمامه إلى ما يتقوم به
الصفحه ٣٧٥ : : انّ الجواز
الحيثي أيضاً منفي عرفاً بالنهي عن الصلاة في الحمام ، فكأنّه قال : لا يجوز تطبيق
الصلاة
الصفحه ٥٣١ :
وإلاّ فبناءً على
سراية الأمر من العنوان إلى المعنون يلزم اجتماع المثلين في المجمع وهو كاجتماع
الصفحه ٢٤ :
كما ويبحث اثباتاً
عن علامات الحقيقة والمجاز لتشخيص المعنى الحقيقي عن المجازي.
الفصل
الثاني : في
الصفحه ١٨٠ : انّه علم اجمالي منحلّ حكماً ؛ لعدم جريان البراءة عن
النوع التوصلي ؛ إذ ليس فيه مؤونة زائدة على أصل لزوم
الصفحه ٣٨٨ :
البحث هنا عن أصل
السراية المستلزمة لارتفاع الأمر وعدمه.
والجواب عندئذٍ
بأنّ البحث عن الاقتضا
الصفحه ٤٢٣ :
وبعبارة
اخرى : كما تقدم في بحث
الأمر بالجامع والنهي عن فرده ـ بناءً على سراية الحب من الجامع إلى
الصفحه ٤٦٢ :
والأعم والثاني
أجنبي عن غرض الشارع أصلاً ، ولا وجه أيضاً لحمل اللفظ وأسامي المعاملات عليه
الصفحه ٤٩٣ : كذلك لا يدلّ إلاّعلى انتفاء قصد الإخبار وذاك الاعتبار عند انتفاء
المعلّق عليه لا الإخبار عن انتفا
الصفحه ٦١٨ :
وقد علّق على ذلك
بأنّ النزاع العقلي خارج عن البحث أيضاً لوضوح استحالة المخاطبة الحقيقية لغير
الصفحه ٦٥٣ : أي عدم كونها معقولاً ثانوياً.
الثانية ـ انّ
النظر فيها مقصور على ذاتها لا الخارج عنها.
الثالثة
الصفحه ٧٩ : والمفاسد والاقتضاءات أيضاً أجنبية عن المسميات القانونية
الاعتبارية. هذا مضافاً إلى انّه لو اخذ مفهوم المؤثر
الصفحه ٩٥ : عن مرحلة المدلول التصديقي الجدي أي قصد الإخبار أو الانشاء ، فلابد من بيان
وجه للفرق بينهما على مستوى
الصفحه ٩٧ : تعبدي؟
هذا مضافاً إلى
أنّ النسب التامة لها حكاية عن الخارج وليست حالات ذهنية فقط ، صحيح انّه ليس في
الصفحه ١١٢ : أفاده من انّه مع الاتحاد وجوداً يصح الحمل ولا يمنع
عنه كيفية لحاظه غير تام للنقض بالمصادر الجعلية