الصفحه ٢٦٣ :
هنا عدم الاستناد
إلى الأصل في الطرفين معاً لعدم اجتماع جريانهما معاً في فرض واحد فلا يلزم حتى
الصفحه ٣٢٤ :
يناقش فيه : بأنّ الأمر
الأهم وإن كانت محركيته الفعلية غير موجودة حين تركه فلا مانع فعلي خارجي عن
محركية
الصفحه ٥٧٩ :
ومن الواضح انّ
قصد اخطار معنى اللفظ ينحل إلى ظهورين بالدقة :
١ ـ ظهوره في انّه
لا يقصد اخطار
الصفحه ٢٠١ :
الاجزاء
ص ١٣٥ قوله : ( الفصل الثالث ـ
في الاجزاء ... ).
البحث عن الاجزاء
لابد وأن يحرَّر على
الصفحه ٣٦٢ : ـ كما هو واضح ـ ولو تمّ أحد هذين الملاكين فسوف لا يدع مجالاً
للحاجة إلى البحث الصغروي عن الملاك الذي
الصفحه ٣٨١ : بمعنى وحدة الايجاد للمقولتين حيث انهما يصدران عنه بايجاد واحد.
والتعبير
الآخر : انّ الحركة والفعل
الصفحه ٦٤٨ : الاشكال في وجود معنى اصطلاحي للاطلاق وهو عدم ذكر القيد
اثباتاً الكاشف عن انتفائه ثبوتاً.
٢ ـ اختلفت
الصفحه ١٥ : المدرسي
المشهور بعد التوجّه إلى ما يراد من الاستنباط فيه كما شرحناه ، والأمر سهل.
ثمّ إنّه ورد في
بعض
الصفحه ٣٨ : أرادوا في المقام التسبّب بهذا الاستعمال إلى تحقق
الوضع لا أنّه بنفسه الوضع أمكن الجواب عليه بما عن
الصفحه ٦٧ :
وقد ناقش في ذلك
السيد الشهيد قدسسره بأنّ مرجع الأصل المذكور إلى كاشفية الظهور المتقدّم بيانه
لا
الصفحه ١٣٧ : المصلحة في المأمور به راجعة إلى
الآمر ولا يعقل في الأوامر الشرعية التي تكون المصلحة والملاك فيها راجعة إلى
الصفحه ١٥٤ :
( بعت ) الانشائي.
لأنّ النكتة الاولى أي الاخبار عن وقوع الاعادة عمن يلتزم بالشريعة فيه التوا
الصفحه ١٧٠ :
إلاّ داعوية نفس
الأمر فيلزم داعوية الأمر إلى داعويته ، وهو محال بحسب الفرض.
وهذا هو فرق هذا
الصفحه ٢٥٢ : ء القدرة على الفعل إلى آخر الوقت في وجوبه في
أوّله.
إلاّأن يقال انّ
مقصود السيد الشهيد بيان شرائط الواجب
الصفحه ٣٣٦ : واقع كل فرد بخصوصيته وتشخّصه ، وهذا يترتب عليه تعلّق الأمر وسريانه إلى الفرد
فيفيد في بحث اجتماع الأمر