وهذا الاشكال بهذا المقدار قابل للدفع لأنّ المحقق العراقي يقول انّ الخصوصية للوجوب حيث انّه من سنخ مدلول الصيغة وهو الطلب والارادة فلا يحتاج إلى بيان زائد لو كان مقصوداً بخلاف الندب.
نعم ، يمكن أن يكون المقصود انّ مدلول الأمر إنّما هو جامع الارادة وصرف وجودها فلا يكون ذكرها مقتضياً لكونه في مقام البيان إلاّبمقدار هذا الجامع وأصل الارادة ، وامّا خصوصيته المتحققة في ضمنها هذا الجامع فبحاجة إلى مقام بيان زائد ، وليس ذاك الفرد مساوقاً مع الجامع كما يقال في المطلق والمقيّد ليكفي بيان الجامع عن بيانه كما انّه ليس المتكلم في مقام بيان شيء زائد على مدلول اللفظ عادة ولو فرض العلم بوجوده زائداً على الجامع كما سيأتي في ردّ الوجه الثاني والثالث في الكتاب فهو أمر آخر زائد على الإطلاق.
ثمّ إنّ هنا اشكالاً ثالثاً قد يستفاد من بعض كلمات مدرسة الميرزا على العراقي قدس سرهما حاصله : انّ الارادة والكراهة والحب والبغض خارجان عن مدلول صيغة الأمر رأساً فكيف يمكن اثبات الشدة والضعف فيهما بالاطلاق ومقدمات اصول الحكمة.
ويمكن الجواب عليه : بأنّ الارادة التشريعية تستفاد من الصيغة ولو بالدلالة الالتزامية التصورية فيمكن اجراء الإطلاق فيها بهذا الاعتبار.
والانصاف انّ هذا المقدار لا يكفي في الجواب ، فإنّ الإطلاق ومقدمات الحكمة إنّما تجري بلحاظ المدلول المستعمل فيه للفظ لا كل مدلول تصوري والمدلول الالتزامي التصوري ليس مما يستعمل فيه اللفظ. نعم ، هذا الاشكال غير متجه على التقريب الرابع الذي يختاره السيد الشهيد قدسسره.