ص ٢٠ قوله : ( الأوّل ما ذكره المحقق العراقي ... ).
أورد عليه مدرسة المحقق النائيني باشكالين آخرين لم يشر اليهما الشهيد الصدر :
أحدهما : انّ الشدّة والضعف في الارادة إنّما يكون فيما إذا كانت المصلحة في المأمور به راجعة إلى الآمر ولا يعقل في الأوامر الشرعية التي تكون المصلحة والملاك فيها راجعة إلى المكلفين أنفسهم ، فإنّه لا شوق ولا ارادة فيها لمولانا أصلاً.
وفيه : انّه خلط بين تعلق الارادة في الارادة التشريعية بنفس الفعل وبين تعلقه بالفعل الصادر عن المكلف ، فإنّ الارادة التشريعية تعني تعلّق الشوق والارادة بحصول الفعل من الغير لا بنفس الفعل. وهذا لا إشكال في ثبوته في كل الأوامر حتى الصادرة من الشارع الأقدس ولو لم يكن في ذات الفعل أيّة مصلحة للآمر ، فالمصلحة العائدة للمكلف يجعل المولى محباً لصدور الفعل منه لا انّه سبب لحب نفس الفعل لكي يقال بأنّه متوقف على وجود مصلحة فيه عائدة إليه وهو محال في مولانا الحقيقي ، وحب صدور الفعل من المكلّف لا شكّ في انقسامه إلى الوجوبي والندبي أي الشديد الذي لا يرضى بتفويته والضعيف الذي يرضى بمخالفته.
الثاني : انّ الوجوب والارادة الشديدة في النفس كالارادة الضعيفة أيضاً له حدّ خاص به ، وليس صرف الطلب والارادة ، لأنّ كلاًّ منهما صفة عرضية ومرتبة في النفس ممكنة الوجود وكل ممكن له حدّ لا محالة. وكل منهما ضد للآخر في مرحلة الفعلية والوجود فلا يمكن التمسك باطلاق الصيغة لاثبات أحدهما في قبال الآخر بل خصوصية كل منهما بحاجة إلى بيان.