وأمّا الصيغة أو أي شيء استعمل في مقام انشاء الطلب لم يستعمل إلاّفي الطلب أو النسبة الطلبية وهي واحدة في الوجوب والاستحباب والوجوب والاستحباب أمران زائدان على الطلب بحكم العقل أو بالاطلاق ومقدمات الحكمة.
والظاهر أنّ محط نظر القائلين بالقولين الثاني والثالث أيضاً مقام الانشاء بصيغة الأمر ونحوه وليس بحثهم عن مادة الأمر ، فتدبر جيداً.
ص ١٩ قوله : ( ويرد عليه : أوّلاً ... ).
حاصل الاشكال أنّ الترخيص في الترك لو اريد به انشاء الترخيص أو ابرازه فمن الواضح أنّه لو علم المكلف من دون إبراز ذلك انّ غرض المولى وطلبه النفساني في المبرز ليس شديداً أو يرضى بتركه ولا يتأذّى من تركه لم يحكم عقله بالوجوب ، ولو اريد به نفس هذه الخصوصية الثبوتية للطلب ، والتي قد يعبر عنها بشدة الطلب ، وقد يعبّر عنها بعدم الرضا بالترك ، فهذا معناه انقسام الطلب والارادة التشريعية إلى صنفين ، ولا يراد بالوجوب إلاّذلك ، ولا يكون طريق إلى استكشاف الطلب الشديد إلاّالدلالة اللفظية من الوضع أو الإطلاق ومقدمات الحكمة ، أي الدلالة الايجابية أو السلبية السكوتية ، فينهدم القول الثاني.
ويمكن أن نضيف على ذلك بأنّ حكم العقل بالوجوب وجوب عقلي عملي أي حسن الطاعة وقبح المعصية ، وهذا لا ربط له بالوجوب التشريعي ، بمعنى الطلب الذي يجعله الآمر لزومياً ، فإنّ انقسام الطلب إلى القسمين اللزومي وغير اللزومي لا يختص في اللغة بالموالي فضلاً من أن يكون مربوطاً بحكم العقل في