الوضعية أيسر وأوضح من المسلك القائل بوضعها للنسبة الارسالية.
ورابعاً ـ ما يأتي وتقدم من صحّة الارادة التشريعية وتقسيمها إلى الشديدة والضعيفة ، فإنّ نفس الأمر النفساني المتحقق في مورد الارادة التكوينية للفعل يحصل بلحاظ فعل الغير في الارادة التشريعية ولا يلزم أن يفسّر بالحب والشوق ونحو ذلك من العبائر فإنّها ليست لازمة حتى في التكوينية فضلاً عن التشريعية ، فانكار أصل الارادة مكابرة.
ثمّ إنّ هذه الأقوال الثلاثة موطن بحثها ومحلّها صيغة الأمر لا مادته ؛ لأنّ المادة موضوعة لمفهوم اسمي حكائي لا انشائي ـ وإن كان يمكن الانشاء به كالانشاء بالجملة الاخبارية ـ وعندئذٍ يتعين أن يكون موضوعاً لغة إمّا لجامع الطلب أي سواء كان معه ترخيص في الترك أم لا ، أو لخصوص الطلب الذي ليس معه ترخيص في الترك ؛ لأنّ الاهمال في الوضع غير معقول ، فإذا كان الأوّل كان مدلوله الوضعي جامع الطلب ، وهو خلف الفراغ عن استفادة الوجوب من المادة ، بل ادعى انها أوضح دلالة على ذلك من الصيغة.
وإن كان الثاني كان مدلوله الطلب المقيّد باللزوم والوجوب ، فيكون استعماله في الطلب الندبي أي مع الترخيص في الترك مجازاً لا محالة ، لأنّ استعمال اللفظ الموضوع للخاص والمقيد في المطلق مجاز ، فالبحث في مادة الأمر لابد وأن يكون بحثاً عن المدلول اللفظي الوضعي ، وإنّما الأقوال الثلاثة معقولة في صيغة الأمر أو مادته المستعملة في مقام الانشاء ، أي كلما كان هناك انشاء للطلب والأمر حيث يمكن أن يقال فيه بأنّ استفادة الوجوب قد يكون بحكم العقل أو بالاطلاق.