بل الظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير ، بل الحر والعبد. نعم يختص الحكم بالليل لاختصاص النصوص وفتوى الأصحاب به اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
وكذا لو أخرجه بالتماسه كما عن غير واحد التصريح به للقاعدة المزبورة ، وإن كان ربما احتمل عموم النص له ، وأولى من ذلك ما لو دعى غيره فخرج هو ، بل لعله كذلك أيضا لو أخرجه إلى متعين عليه ، كما لو أوجب. أو خيره بين الخروج وعدمه كما عن الشهيد في الحواشي التصريح به. بل لا يضمن المستأجر لغيره ، ولا المرسل كما صرح به في القواعد ، وإن استأجره ليلا إذا اختار هو الخروج ليلا بنفسه. كل ذلك للقاعدة المزبورة إذ لم يصحبه في الخروج ليتهم بقتله ، بل لعل المتبادر من دعائه وإخراجه ذلك ، فلا يعمه الخبران ولا الفتاوى ولو للقاعدة المزبورة.
لكن في كشف اللثام « أما لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابته مثلا فأخرجه لذلك من منزله فهو داخل في إخراجه ليلا » وفيه بحث.
نعم لو كان الداعي جماعة توزع الضمان ، ولو كان المدعوون جماعة ضمن الداعي كل واحد باستقلاله لعدم الفرق في ذلك.
وكيف كان ( فإن عدم ) ولم يعرف حاله ( فهو ضامن لديته ) بلا خلاف أجده كما اعترف به في التنقيح وغيره ، بل عن الغنية وغاية المرام الإجماع على ذلك ، ولعله لثبوت الضمان ، والأصل البراءة من القود وبرأيه العاقلة ، بل ظاهر دليل الضمان من النص وغيره ذلك أيضا ، وقوله عليهالسلام في خبر ابن أبي المقدام (١) : « نح هذا واضرب عنقه » وإن كان ظاهرا في إرادة القود في الضمان في النبوي (٢) ، إلا
__________________
(١) قد مر آنفا.
(٢) المراد بالنبوي هو الذي نقل عن أبي عبد الله عليهالسلام عنه صلىاللهعليهوآله في خبر أبى المقدام المتقدم.