الصفحه ٤٦٩ : ذلك : ان الدليل على المقدمية هو ان وجود الصلاة مانع من وجود الازالة ، وما
دام مانعا فيكون عدم الصلاة
الصفحه ٤٩٠ : الايجاب والقبول. ويمكن استيضاح ذلك بمثال القتل فانه ـ القتل
ـ يتوقف على امرين : امرار السكين على رقبة
الصفحه ١٨٣ :
بالقرينة المتصلة
، فلو قيل اذهب الى البحر كان ذلك دالا على ان المتكلم قد قصد استعمال البحر
الحقيقي
الصفحه ٣١٩ :
صلاة مثلا وعليه
فالعلم بالوجوب او اي حكم آخر موقوف على العلم بتحقق موضوع ذلك الحكم.
٢ ـ وبعد
الصفحه ٣٢٠ : الفعلي ـ المعبر عنه بالمجعول ـ في ثبوت الحكم الفعلي فيقال مثلا ان
ثبوت الوجوب الفعلي للقصر على المسافر
الصفحه ٣٨٦ :
يعقل التوحد ،
وهذا بخلافه في الوجوب الغيري والنفسي ، فان الغيري على ما قالوا هو معلول ومتولد
من
الصفحه ٤٥٠ : عرفنا ذلك في مبحث الضد ـ لا يكون التكليف متعلقا
بالمتزاحمين في عرض واحد وانما يؤمر بالاهم ابتداء وعلى
الصفحه ٤٨٩ :
بشيء القدرة على
متعلقه ، ومن الواضح ان السبب ـ اي الايجاب والقبول ـ هو فعل للمكلف ومقدور له
فيمكن
الصفحه ١٨٠ : على وفقها.
قوله
ص ٢٨١ س ٦ على الخلاف : اي على ارادة معنى مخالف للظهور.
قوله
ص ٢٨١ س ١٠ ثم التواطؤ
الصفحه ٢١٢ :
أ ـ اطلاع الولد
على اشتمال مواصلة الدراسة على الحب والمصلحة.
ب ـ تحريك الولد
نحو مواصلة الدراسة
الصفحه ٣٤٠ :
الامتثال لو كان مأخوذا في المتعلق يلزم تقدمه على الامر هو لزوم تقدم قصد
الامتثال بوجوده التصوري على الامر
الصفحه ٣٧٢ : بقصد ان يتحقق منه امكان الاتيان بالحج او يأتي به من دون توجه الى الحج ، وعلى
الاول وان استحق الثواب
الصفحه ٤٢٨ : الاتجاه المذكور لا يرتفع السبب الاول للتنافي ويتوقف ارتفاعه
على رفضه.
كلام النائيني في المقام :
ومن
الصفحه ٤٣٠ :
كون التطبيق على فرد معين جائزا وفي نفس الوقت يكون مكروها. هذا على مسلك الميرزا.
واما على مسلك
السيد
الصفحه ٥٦ : بثبوت الخيار في خصوص البيع لأن المقدار المتفق عليه بين الجميع هو ثبوت
الخيار في خصوص البيع لا مطلق