قوله ص ١٨٣ س ١ الدليل الشرعي غير اللفظي ... الخ : تقدم ص ٨٥ من الحلقة ان الدليل على قسمين شرعي وعقلي. والشرعي على قسمين لفظي وغير لفظي. وفيما مضى كان الحديث يدور عن الدليل الشرعي اللفظي ، ومن الآن نتكلم عن الدليل الشرعي غير اللفظي. وللدليل الشرعي غير اللفظي مصداقان :
ا ـ فعل المعصوم عليهالسلام.
ب ـ تقريره عليهالسلام للفعل الصادر امامه. وواضح ان الفعل والتقرير ليسا من قبيل اللفظ ، ولذا يقع الحديث عنهما تحت عنوان الدليل الشرعي غير اللفظي.
والحديث عن فعل المعصوم تقدم في الحلقة الثانية ص ١٥٥ ولا يوجد هنا حديث جديد سوى بعض التكرار بنحو مختصر. ونذكر ذلك كما يلي :
١ ـ اذا فعل المعصوم عليهالسلام فعلا معينا كما اذا شرب الماء وهو واقف فهل يدل ذلك على وجوبه او لا؟ وهكذا لو ترك فعلا معينا فهل يدل ذلك على حرمته او لا؟
والجواب : اذا كانت قرينة خاصة تدل على الوجوب او الاستحباب حكم على طبقها والا فالفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ولا الاستحباب ، بل على عدم الحرمة فقط. وهكذا ترك الفعل لا يدل على الحرمة او الكراهة بل على عدم الوجوب فقط.
٢ ـ واذا صدر من المعصوم عليهالسلام فعل عبادي ـ كما اذا رأيناه يصلي ركعتين