الصفحه ٥٠٣ : محدوديته
وضعفه.
هذا كله لو فرض ان
نكتة تحتم حكم الشارع عند حكم العقلاء هي ان حكم العقل بالحسن ناشىء من
الصفحه ٥٠٥ : الانبغاء وعدم الانبغاء ـ اي صفة الحسن والقبح ـ هي من
الصفات الواقعية كاستحالة اجتماع النقيضين. وهذا المطلب
الصفحه ٤٧٣ :
٢ ـ ان لازم
افتراض المقدمية الدور. ويمكن توضيح الدور ببيانات متعددة نقتصر على ما اشار له قدسسره
الصفحه ٣٣٩ :
يصب عليه الوجوب
واذا لم يأت به يكون الوجوب منتفيا. هذا اضافة الى لزوم عدم عصيان المكلف لو ترك
الحج
الصفحه ٥٠٨ : لا يكون الوجوب منصبا على ذات الشيء بل على الشيء المقيد بكونه
مقطوعا ، ومن الواضح كما يمكن للشارع صب
الصفحه ٣٣٧ :
قصد الامتثال
متأخرا عن الامر وموقوفا عليه وفي طوله نقول : لو كان قصد امتثال الامر مأخوذا في
متعلق
الصفحه ٣٨ : اطمئنانا بصدق واحد منها. ويمكن ان نصطلح على مثل هذه الكثرة
المولدة للاطمئنان بالمضعف الكمي ، اي يضعف احتمال
الصفحه ١٣٣ :
على كراهة شرب
الماء حالة القيام كان حجة بالرغم من عدم وثاقة الراوي (١).
ولتحقيق مدى صحة
الرأي
الصفحه ١٣٧ :
دلالته عليه.
واما انه لا يمكن
ان يكون حجة في اثبات الجامع فلأن الجامع مدلول التزامي للخبر ـ اذ
الصفحه ٣٦٢ :
على الاتجاه الاول
يرجع الشك الى الشك في كون الصوم هل هو واجب مشروط بعدم العتق او مطلق وبالتالي لو
الصفحه ٢٠٥ : فلازمه عدم إجزاء الاطعام وتعين
الصيام ، فالمقام على هذا يكون من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير
الصفحه ٢٧٩ : البحث
الى مشكلة واجهها الاصوليون تسمى بمشكلة الشرط المتأخر. وحاصلها : ان العلة كما
نعرف لا يجوز تأخرها
الصفحه ٣٣١ : (١) كما في اكرم عادلا واكرم فقيرا ، فان وجوب اكرام العادل
ليس في طول وجوب اكرام الفقير لعدم توقفه عليه
الصفحه ٣٧٨ : من
هذه المقدمات نعود الى الثمرة وحاصلها : انه بناء على ثبوت الملازمة يتحقق التعارض
بين الدليلين ويلزم
الصفحه ٣٨٧ :
المقدمة التي لا
يتوقف عليها وجود الواجب وانما يتوقف عليها العلم بتحقق الواجب كغسل شيء من فوق