الصفحه ٣٩٩ : طلبا غيريا ، اما لو قلنا بانها مطلوبة طلبا نفسيا ـ بتقريب ان
المشي على الاقدام الى قبر الامام الحسين
الصفحه ٢٣٠ : الاعم بخلاف خصوص الشرط الأول ـ اي سلامة
الاعضاء ـ حيث نصطلح عليه بالقدرة التكوينية بالمعنى بالاخص.
وكل
الصفحه ٢٢٩ : يتعلق بغير المقدور ، فالوجوب لا يتعلّق بالصلاة مثلا الا مع قدرة المكلّف
عليها قدرة تكوينية بان يكون سالم
الصفحه ٢٣٤ : الترتب فكرة ممكنة لان التنافي بين
الأمرين لا ينشأ الا من ناحية الامتثال على ما تقدم في النقطة الاولى
الصفحه ٣٤٧ : المولى امر بواجب معين كرد السلام مثلا وشك في كونه
توصليا لا يلزم فيه قصد القربة او تعبديا يلزم فيه ذلك
الصفحه ٣٤٩ : البيان حتى يتمسك
باطلاقه ـ والسؤال يقع عن الاصل العملي فهل يقتضي البراءة او الاشتغال؟ بناء على
امكان اخذ
الصفحه ٧ : الحلقة ان الدليل على قسمين شرعي وعقلي.
والشرعي على قسمين لفظي وغير لفظي. وفيما مضى كان الحديث يدور عن
الصفحه ١٢٨ :
الحجية على خبر
زرارة بعد تطبيقها على خبر الطوسي اولا ، اذ بتطبيقها عليه يثبت خبر زرارة وبعد
ثبوته
الصفحه ٥١١ : بالعقول (١).
٢ ـ ما دل على ان
شرط قبول الاعمال ولاية اهل البيت صلوات الله عليهم ، ففي الحديث عن الامام
الصفحه ٤٦ :
الطوسي قدسسره من ان العلماء اذا اتفقوا على حكم معين كشف ذلك عن موافقة المعصوم عليهالسلام والا كان
الصفحه ٩٢ : عليّ فليتبوء مقعده
من النار ، كما وورد التحذير من الكاذبين عليهم ، والتحذير من الكذب والكاذبين يدل
على
الصفحه ١٨٥ :
القرينة الدالة
على ارادة البحر من العلم ، فاذا ذكرت القرينة المنفصلة بعد ذلك كانت مذكورة بعد
ما
الصفحه ١٧١ :
اعتمادهم عليها
بصورة عدم وجود الظروف المساعدة.
قوله
ص ٢٧٨ س ٤ في عصر السماع : اي عصرنا هذا الذي
الصفحه ٢٥٠ : : لو فرض ان شخصا
اشترط عليه آخر ضمن عقد من العقود زيارة الامام الحسين (ع) ليلة عرفة في كل عام
فاذا فرض
الصفحه ٣٨١ : واجب ولكنه قد يكون امام النهر
الذي فيه الغريق ارض مغصوبة ويتوقف الانقاذ على اجتياز تلك الارض ، ففي مثل