الصفحه ٧٢ : منها المقام حيث قال : بناء على المسلك المذكور يرتفع اشكال التعارض
بين المفهوم والتعليل ، فان التعليل
الصفحه ٨٠ :
٣ ـ ان وجوب الحذر
مطلقا يدل على حجية انذار المنذرين ، والا لما وجب الحذر الا عند ما يحصل العلم من
الصفحه ١٦٠ :
الشيخ الاعظم
اختار العكس ، اي ان العقلاء يبنون على عدم القرينة ويتفرع على هذا البناء بناؤهم
على
الصفحه ١٩٣ :
العام عند ذكر قيد « الا الفساق » مستعمل في التسعين ـ وهذا مما لم يختلف فيه
للاتفاق على ان العام مستعمل
الصفحه ٣١٠ :
ان الدليل بعد ان
دل على اتصاف الغسل بالوجوب قبل طلوع الفجر كان ذلك كاشفا عن سبق وجوب الصوم
وتقدمه
الصفحه ٣٦١ :
واحد ، واما اذا
بني على ان الوجوب يبقى على الجامع ولا يسري الى الافراد فالمثال المذكور ممكن ،
اذ
الصفحه ٣٧٥ :
يحصل الحرام ولا
يمكن تخلفه كمن قبض السكين ووضعها على رقبة غيره واخذ بامرارها ، فان امرارها
يستلزم
الصفحه ٤٣٧ :
الصلاة ـ المستفاد من قوله تعالى ( « اقيموا
الصلاة » ) حيث يدل على تعلق الوجوب والشوق بطبيعي الصلاة ـ وان
الصفحه ٤٤١ : يبقى ويخرج في وقت واحد ـ وما دام
بينهما تضاد فلا يمكن ان يكون وجود احدهما مقدمة وعلة لعدم الآخر لما
الصفحه ٤٦٦ : على اليسار والمغرب على اليمين ووضع القدمين على الارض ، فلو كان الملازم
للمحرم محرما يلزم حرمة هذه
الصفحه ٥١٥ : في الفلسفة الاوربية على يدجون لوك ودافيد هيوم.
ومن الطريف ما ينقل عن السيد
البروجردي قدسسره من ان
الصفحه ٣٠ : منطق المظفر ج ٣ مبحث اليقينيات مانصه : « فالبديهيات
اذن هي اصول اليقينيات وهي على ستة انواع بحكم
الصفحه ٣٩ :
الكثرة. وفي مقابل
المضعف الكمّي يوجد مضعّف آخر يأتي في الصورة الثانية والثالثة يمكن ان يصطلح عليه
الصفحه ٦٠ :
للخبر المفيد
للظن. وسيأتي في المبحث التالي ـ ص ٢٢٣ من الحلقة ـ اقامة الدليل على ثبوت الحجيه
تعبدا
الصفحه ٨٣ : .
ولرب قائل يقول :
ان المناسب للحاكم ـ بناء على هذا ـ ان يقول للمنذر ان انذارك متى ما كان يحصّل
العلم