الصفحه ٦٠ : حجة الا اذا قام دليل
قطعي على حجيتها تعبدا. وقد اختلف الاصوليون في قيام الدليل القطعي على حجيتها
تعبدا
الصفحه ٨٤ : بمناقشتين :
١ ـ ان الموجب
لاستفادة وجوب الحذر حتى في حالة عدم حصول العلم ليس هو الا الاطلاق بان يقال ان
الصفحه ٤٩ : العقلية تعني استحالة الانفكاك دون مجرد الثبوت عند
الثبوت ـ والوجه في ذلك ان السبب لحصول العلم بالصدق في
الصفحه ٣٢١ :
المحذور في توقف
العلم بالحكم الفعلي على العلم بالحكم الفعلي.
ومن هنا نعرف كيف
نجيب لو سألنا سائل
الصفحه ٥٩ : لغة ثم توضيح معناها
في المصطلح الاصولي.
اما لغة فالشهرة
تعني الوضوح والذيوع ، يقال : شهر فلان سيفه
الصفحه ١٦٨ :
زماننا هذا في حالة تساوي الطرفين بينما في الزمان السابق هي ظاهرة في غير العلم ،
فان الشك يعني خلاف العلم
الصفحه ٣٢٧ :
التحقيق : ان
محذور الدور مقبول في خصوص العلم المصيب دون الاعم.
قوله
ص ٣٥٣ س ٥ بالتقريب المذكور
الصفحه ٢٠٤ :
الحقيقية بهذا
الشكل يمكن ان يستفاد منه في مسألة اخرى وهي انه هل يمكن تقييد الحكم بوجوب الحج
بالعلم
الصفحه ٤١١ :
حينما جعل الامارة
حجة لا بدّ وان يفرض صيرورتها سببا لحدوث المصلحة في مؤداها ، فاذا ادت الى وجوب
الصفحه ١٤٥ : يكون منجزا الا اذا توفرت اركان اربعة ـ تقدمت
في الحلقة الثانية ص ٣٦٦ ـ ثالثها تعارض الاصول العملية في
الصفحه ١٧٠ : لا يعمل فيهما العقلاء باصالة عدم النقل :
١ ـ اذا علم باصل
التغير وشك في تقدمه وتأخره فانه لا يستصحب
الصفحه ٣٩٨ :
والا يلزم التسلسل
، اذ العالم الذي اكتسب علمه من الغير يكون علمه معلولا لعالم ثان ، فلو كان علم
الصفحه ٤٨ :
وباختصار : انه في المستند الرابع نحاول تحصيل الدليل على الحكم الشرعي بخلافه في
المستندات الاخرى
الصفحه ٣٢٠ : موقوف على ثبوت الوجوب الفعلي للقصر عليه.
ولا اشكال في لزوم الدور في هذه الصورة ، اذ العلم بالحكم الفعلي
الصفحه ٣٢٣ : بل قال ان ثبوت الجعل الثاني موقوف على العلم بالجعل الاول ، ولا محذور في ذلك
لان ثبوت الجعل الثاني وان