والمؤكدة بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا سجد وضع جبهته وطرف أنفه علىٰ الأرض ، وهكذا كان يفعل كبار الصحابة والتابعين حتىٰ إن مسروق بن الأجدع كان إذا أبحر أخرج معه لبنة يسجد عليها في السفينة في أوقات الصلاة (١).
هذا ، وقد دلّت جملة من الأخبار علىٰ صحّة السجود علىٰ ما ذكرناه من أنواع الأرض كالحصىٰ والرمل حتىٰ اشتكىٰ الصحابة من حرّها فلم يشكهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، عن عبدالله بن مسعود قال : شكونا إلىٰ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّ الرمضاء فلم يشكنا (٢) ، مما اضطر الصحابة إلىٰ اتخاذ
__________________
(١) الطبقات الكبرىٰ / ابن سعد ٦ : ١٤١ / ١٩٧٧ في ترجمة مسروق بن الأجدع ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤١٠ ه ط ١.
(٢) راجع : صحيح مسلم ١ : ٤٣٣ / ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩١ باب ٣٣ استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. ومسند أحمد بن حنبل ٥ : ١٠٨ و ١١٠ ، و ٦ : ١٢٤ / ٢٠٥٤٧ و ١٢٦ / ٢٠٥٥٨. والمصنف / عبدالرزاق ١ : ٥٤٣ ـ ٥٤٤ / ٢٠٥٥ باب وقت الظهر. وسنن البيهقي ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٧ باب من بسط ثوباً فسجد عليه وباب السجود علىٰ الكفين ومن كشف عنهما في السجود. وسنن النسائي ١ : ٢٤٧ في المواقيت باب وقت الظهر. وسنن ابن ماجة ١ : ٢١٨ / ٦٧٥ و ٦٧٦ باب ٣ وقت صلاة الظهر وفي الطبعة القديمة ١ : ٣٧. وتنوير الحوالك : ٤٧ ـ ٤٨ / ٢٧ باب ٧ النهي عن الصلاة في الهاجرة. والرصف لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من الفعل والوصف / العاقولي ١ : ٢٢٥ باب صلاة الظهر ، مكتبة التوعية الإسلامية ، القاهرة ١٤٠٦ ه ط ٢. ولسان الميزان / ابن حجر العسقلاني ٢ : ٦٣ / ٢٤٣ ترجمة بلهط ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٣٩٠ ه ط ٢. وميزان الاعتدال / الذهبي ١ : ٣٥٢ / ١٣١٩ في ترجمة بلهط ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ١٣٨٢ ه ط ١. وانظر : من لا يحضره الفقيه / الشيخ الصدوق ١ : ١٧٦ / ١١ و ١٢ و ١٣ باب ٤٠. واُنظر : جواز السجود علىٰ الحصىٰ في الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٧ وضع الجبهة علىٰ الأرض.