الصفحه ٣١٩ : ، عن شعيب وفي نسخة عن محمّد بن
يعقوب بن شعيب عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : إنّ
الصفحه ٤٥٢ : كما في نسختي من التهذيب ، وفي بعض
النسخ النضر بن شعيب ، وهو مجهول ، وصحّحها في المدارك (٧) ، ولعلّ
الصفحه ٢٦١ :
نعم روى في
الكافي في الحسن ، عن يونس ، عن شعيب ، عن محمّد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٤١٣ :
وروى عن منصور
بن حازم عنه عليهالسلام : في الرجل يسافر في رمضان فيموت ، قال : «يقضى عنه ،
وإن
الصفحه ٤٣٠ : : رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدّمة وما في معناها ، وقد مرّت.
ومنها :
الأخبار الكثيرة الدالّة على
الصفحه ٢٦ :
شيء زكاة ، وزكاة الأبدان الصيام» (١).
وعن يونس بن
ظبيان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٧١ : مسائل المهنّا بن سنان ، ويحيى بن سعيد في
الجامع (٥) ، والشهيد في الدروس واللمعة (٦) ، والشهيد الثاني في
الصفحه ٣٤٦ : (٣).
ويدلّ على أكثر
ما تقدّم ما رواه الكليني والشيخ رحمهالله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٦٠ : مبيح الإفطار وعدم المانع ، ولخصوص الروايات الكثيرة
، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى
الصفحه ٤٧ : هذا المقام : يجوز الاكتفاء بنيّة
واحدة ، أو تكفي نيّة واحدة ، فإنّ معناه أنّه لا يجب تجديد النيّة بعده
الصفحه ٢١٩ : يكتحل وهو صائم ، فقال : «لا ،
إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه» (٢).
وصحيحة سعد بن
سعد الأشعري ، عن الرضا
الصفحه ٣٩٨ : في حكم الملفق.
وتدلّ على ما
ذكرنا رواية العلل المرويّة عن الفضل بن شاذان (٢) ، وسندها أيضاً قويّ
الصفحه ٣٩٩ :
عن الأوّل ، وأن يصوم ما قد حضر وقته» ، ثمّ ردّها بضعفها بسهل بن زياد ،
وأوّلها بتأويل بعيد.
أقول
الصفحه ٦ : الأوّل...................................... ٤٨
صوم الأيام المنذورة بنيّة واحدة
الصفحه ٥٣ :
صوم أوّل يوم من رجب واشتبه عليه ، أو نسي ونواه ندباً ، ولا يخلو من إشكال
؛ لعدم الاكتفاء بنيّة