(١٤٦) ١٤٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزاعن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال يأكله إذا اصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض قال : ان لم يكن له نبل غيره وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا.
(١٤٧) ١٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يرمي بالبندق (١) والحجر فيقتل فقال : لا يأكل.
(١٤٨) ١٤٨ ـ احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه كره الجلاهق (٢).
(١٤٩) ١٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال : لا.
(١٥٠) ١٥٠ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال : لا.
(١٥١) ١٥١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل منه؟ فقال : لا.
___________________
(١) البندق : جمع بندقة وهي طينة مجففة مدورة يرمى بها عن الجلاهق.
(٢) الجلاهق : بضم الجيم البندق المعمول من الطين الواحدة جلاهقة فارسي معرب.
ـ ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨ ـ ١٤٩ ـ ١٥٠ ـ ١٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الرابع والسادس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠٤
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
