بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الفرائض والمواريث
٢١ ـ باب في ابطال العول والعصبة
(٩٥٨) ١ ـ يونس بن عبد الرحمان عن عمر اذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ان السهام لا تعول.
(٩٥٩) ٢ ـ عنه عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال : اقرأني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول.
(٩٦٠) ٣ ـ عنه عن سماعة عن ابى بصير قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام ربما عالت السهام حتى تجوز على الماءة أو أقل أو اكثر فقال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول : ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها.
___________________
ـ ٩٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٧ بزيادة فيه
ـ ٩٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧ بتفاوت
![تهذيب الأحكام [ ج ٩ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F747_tahzib-ahkam-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
